للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من معدة أو دماغ، ولو اختلط‍ بغيره غالبا كان أو مغلوبا، وان تناول بعض المخلوط‍، أو كان بايجار، بأن يصب اللبن فى الحلق، فيصل الى معدته أو اسعاط‍ بأن يصب اللبن فى الأنف، فيصل الى الدماغ، فانه يحرم لحصول التغذى بذلك.

أو بعد موت المرأة لانفصاله منها وهو محترم لا وصوله بحقنة أو تقطير فى نحو أذن كقبل، لانتفاء التغذى بذلك.

وشرطه أى الرضاع ليحرم كونه خمسا من المرات انفصالا ووصولا للبن يقينا، فلا أثر لدونها ولا مع الشك فيها، كأن تناول من المخلوط‍ ما لا يتحقق كون خالصه خمس مرات للشك فى سبب التحريم.

وقد روى مسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها: كان فيما أنزل الله فى القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وهن فيما يقرأ من القرآن، أى يتلى حكمهن أو يقرؤهن من لم يبلغه النسخ، لقربه وقدم مفهوم هذا الخبر على مفهوم خبر مسلم أيضا لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، لاعتضاده بالأصل، وهو عدم التحريم.

والحكمة فى كون التحريم بخمس ان الحواس التى هى سبب الادراك خمس عرفا.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (١): أنه اذا شك فى وجود الرضاع أو فى عدده المحرم بنى على اليقين، لأن الأصل عدم الرضاع فى المسألة الاولى، وعدم وجود الرضاع المحرم فى الثانية، لكن تكون من الشبهات وتركها أولى.

قال الشيخ: لحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.

وان شكت المرضعة فى الرضاع أو كماله فى الحولين ولا بينة فلا تحريم.

وجاء فى المغنى (٢): انه اذا وطئ رجلان امرأة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا لمن ثبت نسب المولود منه سواء ثبت نسبه منه بالقافة أو بغيرها، وان الحقته القافة بهما صار المرتضع ابنا لهما، فالمرتضع فى كل موضع تبع للمناسب، فمتى لحق المناسب بشخص فالمرتضع مثله، وان انتفى المناسب عن أحدهما فالمرتضع مثله، لأنه بلبنه ارتضع، وحرمته فرع على حرمته.

وان لم يثبت نسبه منهما لتعذر القافة أو لاشتباهه عليهم ونحو ذلك،


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٣ ص ٢٩٣، ص ٢٩٤ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ٤ ص ١٣٣، ص ١٣٤ الطبعة السابقة.
(٢) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ٩ ص ٢٠٤، ص ٢٠٥ الطبعة السابقة.