للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النسبية ثم المعتق بكسر التاء ذكرا أو أنثى أو عصبته النسبية عند عدمه ثم بيت المال اذا كان منتظما على تفصيل سيأتى: ثم الرد على ذوى السهام على رأى متأخرى المذهب ثم ارث ذوى الأرحام.

[مذهب الحنابلة]

الوارث عندهم ثلاثة، ذو فرض أى نصيب مقدر شرعا لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول. وعصبات يرثون بلا تقدير وذو رحم يرثون عند عدم أصحاب الفروض غير الزوجين والعصبات (١).

[مذهب الزيدية]

يبدأ فى الميراث بذوى السهام المقدرة فالعصبة فمولى العتاق فذوى الأرحام فالرد فمولى الموالاة فبيت المال (٢).

[مذهب الإمامية]

يبدأ فى الارث بذوى السهام حسب الفروض المقدرة لهم، ثم بالقرابة «النسب» ويشمل العصبه، وذو الأرحام على ما سيأتى:

ثم الرد ثم المعتق بكسر التاء، ثم ضامن الجريرة، ثم الامام (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء فى النيل وشرحه (٤) اختلف فى الارث بالفرض والتعصيب أيهما أقوى قيل انه بالفرض أقوى لتقدمه وعدم سقوطه لضيق التركة وقيل انه بالتعصيب أقوى لأنه يستحق به كل المال.

ومراتبهم عند الإباضية ثلاثة: ذوو السهام فالعصبات فذوو الأرحام كما يستفاد من النظم الوارد فى جوهر النظام (٥).

والعصبات وذوو الأرحام … قد ألحقوا بعد ذوى السهام

فالعصبات بين الرسول … بأن يصير لهم الفضول

يعطون ما عن السهام فضلا … ان كان شى فاضلا أو لا فلا

وان يكن منقطعا فى النسب … من السهام وذوى التعصب

فانما أرحامه أولى بما … خلفه فى قول جل العلما

فهذه أصناف الوارثينا … ثلاثة فلتحفظن يقينا

وما بقى بعد ذوى السهام … فهو لعاصبيه فى الأحكام

ان عدمت مواضع السهام … والعصبات فأولوا الأرحام

[أصحاب الفروض]

[مذهب الحنفية]

الفروض المقدرة فى الميراث والمذكورة فى كتاب الله وسنة رسوله ستة.

الأول: النصف وقد ذكره الله فى ثلاثة مواضع فقال سبحانه وتعالى فى ميراث


(١) كشاف القناع ح‍ ٢ ص ٥٤٣.
(٢) البحر الزخار ح‍ ٥ ص ٣٥٨، ٣٥٩.
(٣) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٢٩٣، ص ٣٢٠.
(٤) شرح النيل ح‍ ٨ ص ١٩.
(٥) جوهر النظام ص ٥٤٥، ٥٤٩، ٥٥٣.