للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البنات: «وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» وقال: «وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ» وقال فى ميراث الأخت «وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ» وبنت الابن تأخذ حكم البنت والمراد الأخت فى الآية الأخت الشقيقة والأخت لأب فيكون النصف لخمسة.

الثانى: الربع: وذكر فى موضعين: فى ميراث الزوجين ««فله» {الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ»، «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ».

الثالث: الثمن: وذكر فى بيان نصيب الزوجات عند وجود أولاد «فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ».

الرابع: الثلثان: وجاء فى حق البنات فى قوله تعالى: «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ»، وفى حق الأخوات فى قوله «فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ».

الخامس: الثلث: وذكر عند بيان ميراث الأم يقول الله تعالى «فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» وبالنسبة للاخوة لأم يقول «فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ».

السادس: السدس: وذكر بالنسبة لميراث الأبوين والأم مع الاخوة والأخ أو الأخت لأم: يقول الله تعالى «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ»، وقوله: «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ»، وقوله «وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ». وأصحاب هذه السهام اثنا عشر نفرا: أربعة من الرجال وهم الأب والجد الصحيح وهو أب الأب وان علا والأخ لأم والزوج وثمان من النساء وهن الزوجة والبنت وبنت الابن وان سفلت والأخت الشقيقة والأخت لأب ولأخت لأم، وللأم والجدة الصحيحة وهى التى لا يدخل فى نسبتها الى الميت جد فاسد

أما الأب ففرضه السدس وذلك مع الابن وان سفل وكذلك مع الابنة أو ابنة الابن وان سفلت وبيان ذلك أن الله تعالى يقول:

«وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ» وهذا تنصيص على أن فرض الأب مع الولد هو السدس لكن اسم الولد يتناول الابن والبنت وهو فى الحالة الثانية التى ليس فيها أولاد يقول الله تعالى «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» يرث بعد الفرض بالتعصيب والجد أب الأب كالأب فى هذا والأخ لأم والأخت لأم لهم حالتان السدس للواحد لقوله تعالى «وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» والمراد بالأخ والأخت هنا الاخوة للأم اجماعا.

والثلث للاثنين فصاعدا لقوله تعالى «فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ» ذكورهم واناثهم فى القسمة سواء.

الزوج وله حالتان: النصف عند عدم الولد وولد الابن وان سفل لقوله تعالى «وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ» والربع مع الولد أو ولد الابن وان سفل.

وللزوجة والزوجات حالتان: الربع للواحدة فصاعدا عند عدم الولد وولد الابن وان