سفل، والثمن مع الولد وولد الابن وان سفل، وقد روى بين نصيب الزوجين أن للذكر منهما ضعف حظ الأنثى على التقديرين.
ولبنات الصلب فى الارث بالفرض حالتان:
النصف للواحدة والثلثان للاثنتين فصاعدا لقوله تعالى: «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ» والمنصوص عليه ما فوق اثنتين أما الاثنتين فلهم عند سائر الصحابة حكم الجماعة، ويعلل ذلك بوجوه ثلاثة:
الأول: أنه للذكر مثل حظ الأنثيين وأدنى مراتب الاختلاط ابن وبنت فللابن حينئذ الثلثان بالاتفاق نعرف بهذه الاشارة أن البنتين لهما الثلثان فى الجملة وليس ذلك الا فى حالة انفرادهما عن الابن. الثانى:
أن البنتين أقرب رحما من الأختين اللتين تحرزان الثلثين فهما أولى بذلك. الثالث:
أن الأخت اذا كانت مع الأخ وجب لها الثلث فبالأولى أن يجب لها ذلك اذا كانت مع أخت أخرى.
وبنات الابن كبنات الصلب فى هذا ولهن مع البنت الصلبية السدس تكملة الثلثين ولا يرثن مع الصلبيتين خلافا لابن عباس.
وفرض الأخت الشقيقة وان تعددت:
النصف للواحدة والثلثان للاثنتين فصاعدا والأخت لأب أو الأخوات لأب مثل الشقيقة والشقيقات فى هذا ولهن أو الواحدة منهن السدس فرضا مع الشقيقة تكملة الثلثين.
وفرض الأم السدس مع الولد لقول الله تعالى: «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ» ولفظ الولد يتناول الذكر والأنثى ولا قرينة تخصصه بأحدهما وكذلك مع ولد الابن وان سفل أو الاثنين من الاخوة والأخوات فصاعدا من أى جهة كانا لقوله تعالى «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» خلافا لابن عباس فى تفصيل الميراث مع الأخوين والاخوة.
وفرضها الثلث عند عدم الولد وولده وان سفل وعند عدم الاثنين من الأخوة والأخوات فصاعدا وهذا اذا لم يكن مع الأبوين أحد الزوجين.
وفرضها عند وجود أحد الزوجين وانعدام الولد وان سفل وأكثر من أخ أو أخت ثلث ما بقى بعد فرض أحد الزوجين وذلك فى صورتين: زوج وأبوين، وزوجة وأبوين، وهذا مذهب جمهور الصحابة والفقهاء وكان ابن عباس يقول ان لها ثلث أصل التركة فى هاتين الصورتين، وكان أبو بكر الأصم يقول ان لها مع الزوج ثلث ما يبقى بعد فرضه ومع الزوجة ثلث الأصل. ويقول الحنفية بأن قوله تعالى «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» يفيد أن لها ثلث ما ورثاه سواء كان جميع المال أو بعضه وذلك لأنه لو أريد ثلث الأصل للزم أن يكون قوله «وَوَرِثَهُ أَبَواهُ» فى الآية خاليا من الفائدة.
ولو كان مكان الأب جد صحيح فللأم ثلث جميع المال الا عند أبى يوسف فان لها مع الجد أيضا ثلث الباقى كما فى الأب.
وفرض الجدة والجدات من أى جهة اذا كن ثابتات متحاذيات فى الدرجة السدس.
أما اعطاء الجدة الواحدة السدس فلما رواه أبو سعيد الخدرى والمغيرة ابن شعبة