للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المتأخرين - أنها مثل الأعضاء الظاهرة (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أن الظهار يصح مؤقتا نحو أنت على كظهر أمى شهرا أو شهر رمضان، فاذا مضى الوقت زال الظهار وحلت بلا كفارة ولا يكون عائدا الا بالوط‍ ء فى المدة لأن التحريم صادف ذلك الزمان دون غيره فوجب أن ينقضى بانقضائه (٢).

واذا قال لها: أنت على كبطن أمى أو كيد أمى أو كرأس أمى أو أنت على كيد اختى أو كوجه حماتى ونحو ذلك أو ظهرك كظهر أمى أو بطنها أو يدك أو رأسك أو جلدك أو فرجك على كظهر أمى أو كيد أختى أو عمتى أو خالتى من نسب أو رضاع كان مظاهرا.

اما ان قال أنت أو يدك ونحو ذلك على كشعر أمى أو كسنها أو كظفرها فليس بظهار، لأنها ليست من الأعضاء الثابتة، وكذا لو شبه شيئا من ذلك من امرأته بأمه أو بعضو من أعضائها بأن قال شعر امرأتى أو سنها أو ظفرها على كأمى أو كظهرها أو قال بروح أمى أو عرقها أو ريقها أو دمعها أو دمها فليس بظهار (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أن من ظاهر من أجنبية ثم كرره ثم تزوجها فليس عليه ظهار ولا كفارة، ولقول الله عز وجل «الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ» فقد جعل الكفارة على من ظاهر من أمرأته ثم عاد لما قال، ولم يجعل الله تعالى ذلك على من ظاهر من غير امرأته (٤).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أن الظهار يتوقت نحو أن يقول لامرأته أنت على كظهر أمى شهرا أو نحو ذلك فانه يصير مظاهرا، ويرتفع حكمه بانقضاء الوقت أو بالكفارة قبله.

واذا كان مظاهرا لها فى الليل دون النهار أو العكس فقيل لها مطالبته وهو الظاهر.

وقيل ليس لها ذلك (٥).


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٢٧ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى ج ٣ ص ٢٢٩ فى كتاب على هامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٢٧ نفس الطبعة.
(٤) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن حزم ج ١٠ ص ٥٦ مسئلة رقم ١٨٩٥ الطبعة الأولى طبع المطبعة المنيرية بمصر سنة ١٣٥٢ هـ‍.
(٥) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ٤٩٤ الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.