للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نصيبه من المسمى وفى امضاء الجميع فيلزمه المسمى، وله أجرة المثل على المالك فيما سكن، فان فسخ وجب التقسيط‍ فيسترد نصيب ما سكنه المالك وقد قضت هذه العبارة باطلاقها أنه لا فرق فى ثبوت الخيار للمستأجر بين كون سكنى المالك قبل القبض أو بعده وبه صرح فى موضعين من التذكرة.

أحدهما: قوله لو استأجر الدار سنة فسكنها شهرا ثم تركها وسكنها المالك بقية السنة أن المستأجر يتخير بين الفسخ فى باقى المدة والامضاء والزام المالك بأجرة المثل.

الثانى أنه لا فرق فى ثبوت الخيار للمستأجر بين كون سكنى المالك قبل القبض أو بعده.

وله أن يسكن المساوى، أو الأقل ضررا، الا مع التخصيص، يريد أنه لو استأجر الدار للسكنى من دون تعيين الساكن ملك منافع سكناها، فله أن يسكن بنفسه، ومن شاء معه من عياله ومن يتبعه وغيرهم ممن يساويه فى الضرر أو ينحط‍ عنه فيه.

ولا يمنع من دخول زائر وضيف ونحوهما، لأنه لا يجب تعيين الساكنين ولا ذكر عددهم وصنفهم من رجال ونساء وصبيان.

ولا يجب ذكر السكنى وصفتها قال فى التذكرة: يجوز اطلاق العقد كأن يستأجر الدار ولا يذكر أنها للسكنى، لأنها لا تؤجر الا للسكنى فيستغنى عن ذكرها كاطلاق الثمن فى بلد معروف النقد.

قال: ولا تقدر منفعتها الا بالسكنى، لأنها غير منضبطة كذا وجدنا، والظاهر أنه أثبت السكنى بعد الزمان سهوا ونحو ذلك كله ما فى التحرير وجامع المقاصد، وأما مع التنصيص على التخصيص كأن يقول له: لتسكن أنت بنفسك لا غيرك فانه يصح الشرط‍ قطعا، وليس له اسكان غيره أصلا ما عدا الضيف والزائر على الظاهر، وأما اذا قال له لتسكنها أنت بنفسك فظاهر العبارة كما هو صريح جامع المقاصد أن الحكم كذلك.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (١): أن من استأجر دارا من رجل فله أن يستنفع بما فيها من البيوت والغرف والسقوف والآبار والاهراء والأوتاد والخشب والمستراح، وغير ذلك من الآنية التى جعلت لذلك.

وان استأجر الدار أو نحوها لمعنى معلوم فلا يفعل فيها غير ذلك من سكنى العيال والبهائم، وما أشبه ذلك، وان أكراها للسكنى سكنها بعياله وحيوانه، ويدخل فيها أضيافه، الا أن يشترط‍ سكنى شئ معلوم فلا يسكن فيها غيره.

واذا دفع له صاحب الدار مفتاحا فأمرها الى المتكارى وليس لصاحب الدار فيها حكم من استنفاع.


(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ٥ ص ٨١، ص ٨٢، ص ٨٣ الطبعة السابقة.