للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال صالح سألت أبى عن الرجل يمر بالموضع فيقطر عليه قطرة أو قطرتان فقال: أن كان مخرجا - يعنى خلاء - فاغسله، وان لم يكن مخرجا فلا يسأل عنه، فان عمر رضى الله تعالى عنه مر هو وعمرو بن العاص على حوض فقال عمرو: يا صاحب الحوض أترد على حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فانا نرد عليها وترد علينا، رواه مالك فى الموطأ.

فان سأل فقال ابن عقيل: لا يلزم المسئول رد الجواب، لخبر عمر.

ويحتمل أن يلزمه، لأنه سأل عن شرط‍ الصلاة فلزمه الجواب اذا علم كما لو سأل عن القبلة.

وخبر عمر رضى الله عنه يدل على أن سؤر السباع غير نجس.

وروى صاحب كشاف (١) القناع عن الأزجى أنه يوجب الجواب ان علم نجاسته قال فى الانصاف: وهو الصواب.

[مذهب الزيدية]

قال فى شرح الأزهار (٢): متى علمنا طهارة شئ من ماء أو غيره علما يقينا لم ننتقل عن هذا اليقين بما يطرأ من الظنون الصادرة عن الامارة ما لم يحصل علم يقين بنجاسته. أو خبر عدل.

مثاله أن يأخذ الانسان ماء نابعا من الأرض أو نازلا من السماء فيضعه فى اناء ويغفل عنه، وعنده كلاب لا غير، ثم يأتى وقد نقص وترششت جوانب الاناء والكلاب تلمق فيظن أنها ولغت فيه فى غفلته، فانه لا يعمل بظنه، لأنه من طهارة الماء على يقين، فلا ينتقل عنه الا بيقين وكذا فى العكس.

ولو تيقن أن ثوبا أصابته نجاسة فيظن لما يرى فيه من أمارات الغسل أنه قد طهر، لم يعمل بذلك.

وهذا مذهب أبو طالب وتخريجه ليحيى عليه السّلام.

فأما خبر العدل فانه يعمل به فى الطهارة وغيرها وان لم يفد الا الظن.

وقال فى الشرح يعمل بخبر الثقة، ولو لم يفد ظنا.

فان عارضه خبر ثقة آخر رجع الى الأصل من طهارة أو نجاسة.

قال المؤيد بالله أو ظن مقارب للعام

يعنى قال المؤيد بالله: يصح الانتقال عن اليقين فى الطهارة والنجاسة باليقين أو الظن المقارب له فيحكم بنجاسة الماء


(١) كشاف القناع على متن الاقناع ج ١ ص ٣٢ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج ١ ص ٦٢، ص ٦٣ الطبعة السابقة.