للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومعه الأخوة والأخوات، المرتبة الثالثة مرتبة العمومة والخئولة وتشتمل على أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات (١).

[مذهب الإباضية]

ذهبوا إلى أن كل واحد من ذوى الأرحام ينزل منزلة من يدلى به، فلا يكون لابن العمة مركز خاص يتعلق بقرابته عندهم.

[أحكام ابن العمة]

[الولاية]

اختلف فقهاء الحنفية فى الولاية على النفس، فقال الصاحبان إنها قاصرة على العصبة، فليس لقريب آخر هذه الولاية.

وقال أبو حنيفة: إنها تكون لغير العصبات فتنتقل إلى غيرهم إذا لم يوجدوا، فتكون لذوى الأرحام، فابن العمة له الحق فى هذه الولاية على رأى أبى حنيفة، وليس له ذلك على رأى الصاحبين (٢).

أما الولاية على المال فابن العمة لا حق له فيها لأنها ليست إلا للأب ثم وصيه إلى آخر ما ذكر فى الولاية على المال (٣).

[مذهب المالكية]

والمالكية على أن ابن العمة - باعتباره من ذوى الأرحام - لا تكون له ولاية على النفس، لأن هذه الولاية خاصة بالعصبات عندهم (٤).

أما الولاية على المال فكذلك لا يتولاها، لأنها إنما تكون للأب الرشيد أو وصيه إلى آخر ما ذكره (٥).

[مذهب الشافعية]

والشافعية على أنه ليس لابن العمة ولاية تزويج بنت خاله، لأنهم جعلوها للعصبة الذين من قبل الأب وليس لذوى الأرحام حق فيها (٦).

وكذلك ليست له الولاية على المال، لأنها خاصة بالأب ثم الجد إلى آخر ما ذكروه (٧).

[مذهب الحنابلة]

والحنابلة: على أنه لا ولاية لابن العمة فى تزويج بنت خاله، لأنه ذو رحم لها، ولا ولاية عندهم فى ذلك إلا للعصبات، وكذلك لا ولاية له على المال (٨).

[مذهب الظاهرية]

ليس لابن العمة ولاية فى تزويج بنت خاله، ولا يختص ابن العمة فى الولاية على المال بحكم وصفه ابن عمة (٩).

[مذهب الزيدية]

والزيدية على أن ابن العمة ليس له ولاية على ولد خاله: ولدا أو بنتا، لا على النفس ولا على المال إذ الولاية على النفس


(١) المختصر النافع ص ٢٦٥، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧١.
(٢) فتح القدير ج‍ ٢ ص ٤١٣ الطبعة الأميرية.
(٣) ابن عابدين ج‍ ٥ ص ١٢٢ طبعة دار الكتب العربية.
(٤) الشرح الكبير ج‍ ٢ ص ٢٢٥، ٢٢٦ طبعة دار إحياء الكتب العربية.
(٥) الشرح الكبير ج‍ ٣ ص ٢٩٩.
(٦) مغنى المحتاج ج‍ ٢ ص ١٥١، ١٥٢.
(٧) المرجع السابق ص ١٧٣، ١٧٤.
(٨) المغنى ج‍ ٧ ص ٣٥٠ الطبعة السابقة والمحرر لأبى البركات ج‍ ١ ص ٢٤٦.
(٩) محلى ج‍ ٩ ص ٤٥٦، ج‍ ٨ ص ٣٢٣.