للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان وطئ احداهن كان اختيارا لها فى قياس المذهب لأنه لا يجوز الا فى ملك فيدل على الاختيار، وان آلى من واحدة منهن أو ظاهر منها لم يكن اختيارا لها لأنه يصح فى غير زوجة فى أحد الوجهين وفى الآخر يكون اختيارا لها لأن حكمه لا يثبت فى غير زوجة، وان قذفها لم يكن اختيارا لها لأنه يقع فى غير زوجة.

واذا أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم أربع منهن فله اختيارهن وله الوقوف الى أن يسلم البواقى، فان مات اللائى أسلمن ثم أسلم الباقيات فله اختيار الميتات وله اختيار الباقيات وله اختيار بعض هؤلاء، وبعض هؤلاء لأن الاختيار ليس بعقد، وانما هو تصحيح للعقد الأول فيهن، والاعتبار فى الاختيار بحال ثبوته وحال ثبوته كن أحياء، وان أسلمت واحدة منهن فقال اخترتها جاز، فاذا اختار أربعا على هذا الوجه انفسح نكاح البواقى.

واذا أسلم ثم أحرم بحج أو عمرة ثم أسلمن فله الاختيار لأن الاختيار استدامة النكاح وتعيين المنكوحة فليس ابتداء له، وقال القاضى: ليس له الاختيار، ولنا أنه استدامة نكاح لا يشترط‍ له رضاء المرأة ولا ولى ولا شهود، ولا يتجدد به مهر فجاز فى الاحرام.

واذا أسلمن معه ثم متن قبل اختياره فله أن يختار منهن أربعا فيكون له ميراثهن لأنهن متن وهن نساؤه، ولا يرث الباقيات لأنهن ليس بزوجات له، وان لم يسلم من البواقى غير الأربعة لزم النكاح فى الميتات وله ميراثهن.

وان تزوج اختين ودخل بهما ثم أسلم وأسلمتا معه فاختار احداهما لم يطأها حتى تنقضى عدة أختها لئلا يكون واطئا لاحدى الأختين فى عدة الأخرى، وكذلك اذا أسلم وتحته أكثر من أربع قد دخل بهن فأسلمن معه وكن ثمانيا فاختار أربعا منهن وفارق أربعا لم يطأ واحدة من المختارات حتى تنقضى عدة المفارقات، فكلما انقضت عدة واحدة من المفارقات فله وط‍ ء واحدة من المختارات.

ولو أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة. لما روى الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت يا رسول الله انى أسلمت وتحتى أختان قال: طلق أيهما شئت، ولأن أنكحه الكفار صحيحة، وانما حرم الجمع فى الاسلام، وهكذا الحكم فى المرأة وعمتها أو خالتها لأن المعنى فى الجميع واحد (١).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة اماء أو حرائر أو بعضهن حرائر أو بعضهن اماء برهان ذلك قول الله عز وجل «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ» ثم أورد


(١) المغنى لابن قدامة والشرح الكبير على متن المقنع ح‍ ٧ من ص ٥٤٠ الى ص ٥٥٧ طبع مطبعة المنار بمصر طبعة اولى سنة ١٣٤٥ هـ‍ وكشاف القناع مع شرح منتهى الارادات ح‍ ٣ ص ٧١ طبع المطبعة العامرية الشرفية طبعة أولى سنة ١٣١٩ هـ‍.