للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وثالثها: أن لا تحرم عليه فى المستقبل فلا استبراء على من اشترى محرمة أو متزوجة بغيره. واذا كانت من لا تحرم عليه فى المستقبل صغيرة ولكنها تطيق الوط‍ ء أو كانت كبيرة وكانتا - الصغيرة المطيقة والكبيرة - لا تحملان عادة كبنت تسع سنين وبنت سبعين سنة فان الاستبراء واجب.

وكذلك يجب استبراء الأمة ولو كانت وخشا - أى حقيرة - سواء كانت ثيبا أو بكرا لاحتمال الحمل (١).

ولو اشترى الأمة رجل غير الزوج ثم طلقت قبل البناء فان المشترى لا يطؤها حتى يستبرئها ولا ينزل المشترى منزلة الزوج فى عدم الاستبراء خلافا لسحنون.

وكما يجب الاستبراء بحصول الملك يجب باخراجه أى عند بيعها أو تزويجها ولكن اذا لم يكن السيد وطئها جاز له بيعها أو تزويجها بلا استبراء للامن من حملها منه (٢).

ويجب الاستبراء على الوارث بموت السيد ولو استبرأها قبل موته اذ لا بد من استبراء الوارث .. قال الدسوقى لو كان السيد غائبا ولا يمكنه الوصول اليها وكانت لا تخرج فى حوائجها فانه لا يجب على الوارث استبراؤها وله وطؤها بلا استبراء (٣). والأمة التى مات عنها زوجها أو طلقها فاعتدت وانقضت عدتها ثم مات سيدها بعد ذلك يجب على الوارث أن يستبرئها لانها حلت للسيد زمنا. وكذلك يجب الاستبراء على المشترى فيما اذا أنقضت عدتها ثم باعها سيدها. أما اذا مات سيدها قبل انقضاء عدتها فلا يجب الاستبراء لانها لم تحل لسيدها زمنا ما. ويجب الاستبراء بالعتق تنجيزا أو تعليقا فليس لاجنبى تزوجها قبل استبرائها بحيضه .. ان لم يستبرئها معتقها قبل العتق ولم تخرج من عدة زوجها قبل العتق أيضا فان استبرأها سيدها قبل العتق أو انقضت عدتها قبله فلا يجب الاستبراء. أما المعتق فله تزوجها بغير استبراء اذا كانت خالية من عدة (٤).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج: يجب الاستبراء لحل تمتع أو تزوج بسببين:

أحدهما وهو مختص بحل التمتع - ملك حر جميع أمة لم تكن زوجة له بشراء أو ارث أو هبة أو بسبب سبى بعد القسمة لان الغنيمة لا تملك قبل القسمة. وكذلك يجب استبراء الأمة بسبب رد بعيب أو تحالف أو اقالة أو قبول وصية أو غير ذلك كفسخ بفلس ورجوع فى هبة فلا فرق بين الملك القهرى والاختيارى.

والاستبراء واجب سواء كانت الأمة بكرا أو كان البائع قد استبرأها قبل البيع أو كانت قد انتقلت من صبى أو من امرأة أو كانت الأمة صغيرة أو آيسة.

ولو ملك أمة مزوجة أو معتدة من زوج أو


(١) المرجعين السابقين نفس الموضع.
(٢) المرجعين السابقين ج‍ ٢ ص ٤٩١.
(٣) المرجعين السابقين ج‍ ٢ ص ٤٩٢.
(٤) المرجعين السابقين ج‍ ٢ ص ٤٩٣.