للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى المغنى (١) لابن قدامة: أن الوقف اذا تخرب وتعطلت منافعه كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار فى موضع لا يصلى فيه أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه فى موضعه أو انشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه الا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته.

وان لم يمكن الانتفاع بشئ منه بيع جميعه.

قال أحمد فى رواية أبى داود اذا كان فى المسجد خشبتان لهما قيمة جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه.

وقال فى رواية صالح: يحول المسجد خوفا من اللصوص.

واذا كان موضعه قذرا قال القاضى: يعنى اذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه نص على جواز بيع عرصته فى رواية عبد الله، وتكون الشهادة فى ذلك على الامام.

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار (٢): وندب أن يشهد على الحجر، ويأمر مناديا فى البلد أن فلانا قد حجر عليه الحاكم لئلا يغتر الناس.

وليمضه الحاكم الآخر ان مات الأول ولا يحتاج الى تجديد.

[مذهب الإمامية]

جاء فى مفتاح (٣) الكرامة: اذا باع الأب أو الجد وذكر أنه للحاجة ورفع الأمر الى الحاكم جاز له أن يسجل على البيع ولا يكلفهما اثبات الحاجة والغبطة لأنهما غير متهمين فى حق ولدهما ولو باع الوصى أو أمين الحاكم لم يسجل الحاكم الا اذا قامت البينة على الحاجة والغبطة فاذا بلغ الصبى وأدعى على الأب أو الجد بيع ماله من غير حاجة ومصلحة كان القول قولهما مع اليمين وعليه البينة لأنه أدعى عليهما خلاف الظاهر اذ الظاهر من حالهما الشفقة وعدم البيع الا للحاجة ولو ادعى على الوصى أو الأمين فالقول قوله فى بيع العقار وعليهما البينة لأنهما مدعيان وفى غير العقار الأولى ذلك أيضا لهذا الدليل والفرق عسر الاشهاد فى كل قليل وكثير يبيعه كما ذكر ذلك كله فى التذكرة فيلزم القول هنا بوجوب الاشهاد حذرا من التفريط‍، وأما الوصى (٤) وأمين


(١) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ٦ ص ٢٢٥ الطبعة السابقة.
(٢) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار فى فقه الأئمة الأطهار لأحمد بن يحيى بن المرتضى ج ٥ ص ٩٠ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٦١ هـ‍ الطبعة الأولى.
(٣) مفتاح الكرامة ج‍ ٥ ص ٢٦٩، ص ٢٧٠ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ٢٧٢، ص ٣١٤، ص ٣٢٧، ص ٣٢٨.