للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

درهم أخذته منه والا كان اللازم درهما واحدا طبقا للعرف.

[الكلام على الاستدراك]

الاستدراك اما أن يكون فى المقر له أو يكون فى المقر به - فان كان فى المقر له بان قال المقر هذه الألف لفلان لا بل لفلان أو قال: لفلان على الف درهم. لا بل لفلان أو قال: هذا الشئ غصبته من فلان. لا بل من فلان. ينظر. فان كان قد ذكر سببا للضمان كما فى مثال الغصب الاخير. فانه يقضى بالمقر به للمقر له الاول ويقضى للثانى بقيمته ان كان قيميا وبمثله ان كان مثليا. وتعتبر القيمة يوم الغصب ان علم والا ليوم الاقرار ولا يمين على أحد من المقر لهما الاول والثانى عند ابن القاسم وقال عيسى ان ادعاه الثانى فله تحليف الاول. فان حلف قضى به للاول وبقيمته للثانى أو بمثله. وان نكل الاول حلف الثانى واخذ المقر به ولا شئ للاول على المقر وان نكل الثانى فلا شئ له من القيمة لانه لما ادعى ان له عين المقر به فقد سلم أن لا شئ له فى قيمته - ويكون المقر به فى هذه الحالة شركة بين المقر لهما لتساويهما فى النكول.

ولكن ان يكون للمقر له الأول خاصة لان نكول المقر له الثانى تصديق للاول الذى بدئ به فى التحليف.

ويظهر ان هذا هو الحكم ايضا فيما اذا لم يذكر سببا اصلا كما فى المثالين الاول والثانى لأنهم لم يفرقوا بين ما اذا ذكر سببا او لم يذكر. وان كان المثال مثالا لما ذكر فيه السبب ويعتبر القيمة فى هذه الحالة يوم الاقرار.

واما اذا كان الاستدراك فى المقر به فينظر ان كان الاضراب الى اكثر يسقط‍ الاول ويلزمه الثانى فلو قال: له على درهم بل دينار سقط‍ الدرهم ولزمه الدينار سواء وصل كلام الاستدراك بما قبله او فصل بينهما بفاصل اضطرارى او عادى لان بل لنقل الحكم من الاول الى الثانى ولا للتأكيد عند جمهور النحاة وعند غيرهم. لا لنفى ما قبلها وبل لاثبات ما بعدها. واذا استدرك لأقل بان قال:

لفلان على دينار لا بل درهم. فان واصل بين الكلام الاول والاستدراك ولم يفصل بينهما بفاصل معتاد مختارا سقط‍ عنه الأول ولزمه الثانى. وان لم يواصل بينهما وفصل بفاصل معتاد لا يسقط‍ عنه الاول ويلزمه المالان المقر بهما الاول والثانى - وان استدرك لمساو بأن قال: له على دينار لا بل دينار.

فقيل يلزمه احد المالين فقط‍ لحمل الصيغة على شبه التكرار اللفظى لعدم وجود حقيقة الاستدراك فيهما .. وقيل يلزمه المالان الأول والثانى فيلزمه فى المقال المذكور درهمان لان بل فى هذه الحالة تكون كالفاء والواو لمجرد العطف لا نقل الحكم (١).

ولو ردد المقر فى اقراره بين شيئين بحرف الشك. كذا او كذا. كان للمقر له الاول وحلف على انه ليس للمقر له الثانى. فلو قال:

لفلان عندى هذه الشاة او هذه الناقة أو عكس فقال هذه الناقة أو هذه الشاة. كان للمقر له الاول مما أقر به. وحلف على الثانى انه ليس له - وان أقر باحد شيئين من جنس واحد بان قال: لفلان عندى أحد هذين الثوبين او


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج‍ ٣ ص ٤٠٧، ٤١٠.