للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليه فيقرأ الكتابة وهم يسمعون ثم يقول:

قد زوجته أو قد قبلت النكاح.

وكذا تقام عند المرسل اليه اذا كان العقد بالرسالة.

ويصح أن يكون الرسول أحد الشاهدين.

وان كان حامل الكتاب فأولى فى صحة كونه أحد الشاهدين.

وتقام الشهادة فى العقد الموقوف على رضا الولى أو المرأة أو الزوج أو وليه عند ذلك العقد، لا عند الاجازة اذا وقت العقد وقت انعقاده فالاجازة تلحقه وقد انعقد على وجه الصحة من الشهادة لا عند الاجازة فلم يسمعا ايجابا ولا قبولا بل سمعا: أجزت أو نحوه.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (١): أنه لا يشترط‍ الشاهدان فى النكاح الدائم مطلقا، ولا الولى فى نكاح الرشيدة وان كان أفضل على الأشهر.

خلافا لأبن أبى عقيل الذى يرى اشتراط‍ الشاهدين فى النكاح استنادا الى رواية ضعيفة تصلح سندا للاستحباب لا للشرطية.

وجاء فى الخلاف (٢): أنه لا يفتقر النكاح فى صحته الى شهود.

وبه قال فى الصحابة الحسن بن على عليهما السّلام وابن الزبير وابن عمر.

واليه ذهب عبد الرحمن بن مهدى ويزيد بن هارون وبه قال أهل الظاهر.

دليلنا اجماع الفرقة.

وأيضا قول الله تعالى: «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» ولم يذكر الشهود.

وقوله تعالى «وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ» وهو مثل ذلك.

وأيضا فقد روى سهل بن سعد الساعدى أن امرأة أتت النبى صلّى الله عليه وسلّم فقالت:

يا رسول الله - وهبت نفسى منك فقال: مالى اليوم بالنساء من حاجة. وذكر الحديث حتى قال: زوجتكها بما معك من القرآن .. ومعلوم أنه لم يكن شهود.

وروى أن جحش بن رباب من بنى أسد خطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمية بنت عبد المطلب فزوجه اياها ولم يشهد.

ومن روى أنه قال: لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل، فحمله على أنه لا يثبت عند الحاكم الا بشاهدى عدل دون انعقاد العقد فى حالة التزويج، أو تحمله على


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ٢ ص ٧٠ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) الخلاف فى الفقه للطوسى ج ٢ ص ١٤٥ ص ١٤٦ الطبعة السابقة.