للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاستولدها فانه لا تنقطع السراية ويجب نصف القيمة ويجب ما نقص بعد الجناية قبل الموت - هذا اذا كان خطأ. وان كان عمدا فللمولى أن أن يقتص بالاجماع ولو كاتبه والمسألة بحالها فبالكتابة برئ عن السراية فيجب نصف القيمة للمولى اذا مات وكان خطأ لا يجب عليه شئ آخر، وان كان عمدا - فان كان عاجزا فللمولى أن يقتص لأنه مات عبدا وان مات عن وفاء فقد مات حرا فينظر ان كان له وارث يحجب المولى أو يشاركه فلا قصاص عليه ويجب عليه أرش اليد لا غير. وان كان القطع قبل الكتابة فمات وكان القطع خطأ أو مات عاجزا فالقيمة للمولى وان مات عن وفاء فالقيمة للورثة وان كان عمدا فان مات عاجزا، فللمولى أن يقتص وان مات عن وفاء مات حرا ثم ينظر ان كان مع المولى وارث يحجبه أو يشاركه فى الميراث فلا قصاص وان لم يكن له وارث غير المولى فعلى الاختلاف الذى ذكر (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى المدونة الكبرى أنه اذا جرح رجل عبدا أو قذفه فأقر سيده أنه كان قد أعتقه عامه الأول قبل الجراحة أو قبل القذف فلا يصدق على الجارح أو على القاذف، عند الامام مالك - ويكون جرحه جرح عبد وتكون دية الجرح للعبد لأن السيد مقر أن لا شئ له فيه (٢).

قال الامام مالك لو أن العبد جرح أو قذف وقامت له بينة أن سيده كان أعتقه قبل الجراحة وقبل القذف فدية جراحاته دية حر وحد قذفه حد قذف الحر (٣).

وذكر ابن القاسم أنه ان كان السيد نفسه هو الذى جرحه أو قذفه فقامت على السيد البينة أنه أعتقه قبل قذفه أو قبل جراحه اياه والسيد جاحد فانه لا حد عليه فى قذفه ولا دية له فى الجراح، لأن السيد اذا جحد أن يكون العبد حرا وقد شهد له بالحرية فانه انما يكون فيما بينه وبين سيده حرا فى فعله به يوم شهد له، وفيما بينه وبين الأجنبى هو حر يوم أعتقه السيد ليس من يوم شهد له بالحرية لأنه لو شهد على السيد انه أعتق أمته وقد جرحت أو قذفت بعد عتقها أو شهدت كان حالها حال حرة فى الحدود والقذف وفى امورها كلها وهذا قول الامام مالك.


(١) المرجع السابق ج ٧ ص ٣٠٦ نفس الطبعة.
(٢) المدونة الكبرى للامام مالك ج ٤ ص ٤٦٦ رواية الامام سحنون عن الامام عبد الرحمن بن القاسم طبعة المطبعة الخيرية سنة ١٣٢٤ هـ‍.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٦٦ نفس الطبعة.