للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآلة التى عمر بها على ملكه فله هدمها والرجوع فى اعيانها (١).

[مذهب الحنابلة]

حكم استرداد المصالح عليه

اذا كان الصلح عليه لا يصح:

ولو صالح الجانى عن القصاص بعبد أو غيره فخرج العبد مستحقا أو حرا رجع ولى القصاص بقيمته أى قيمة العبد ونحوه لتعذر تسليمه فيرجع الى بدله (٢) وان كان الصلح بمنفعة كسكنى دار وخدمة عبد أو على أن يعمل له عملا معلوما فهو أجارة تبطل بتلف الدار وموت العبد لا عتقه كسائر الاجارات فان كان قبل استيفاء شئ من المنفعة انفسخت ورجع بما صالح عنه وان كان بعد استيفاء بعضها رجع بقسط‍ ما بقى (٣).

[مذهب الظاهرية]

[حكم استرداد المصالح عنه]

ان كان الصلح فى مال جاز أن يعطيه بعض ماله عليه ويبرئه الذى له الحق من باقيه باختياره ولو شاء أن يأخذ منه ما أبرأه لفعل فقد روى عن الاعرج قال حدثنى عبد الله بن كعب ابن مالك عن أبيه أنه كان له على عبد الله بن ابى حدرد مال فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه (٤) وترك نصفه، ومن صالح عن دم أو أو جراحة أو عن شئ معين بشئ معين فذلك جائز فان استحق بعضه أو كله بطلت المصالحة وعاد على حقه فى القود وغيره وكذلك لو صالح من سلعة بعينها بسكنى دار أو خدمة عبد فمات العبد وانهدمت الدار أو استحقا (٥) بطل الصلح وعاد على حقه.

[مذهب الزيدية]

لو صالح عن جميع الورثة بمعنى البيع فلا يخلو أما أن يصالح باذنهم أولا فان صالح باذنهم فأما أن يصالح بعين أو بدين فان صالح بعين فاما من ماله أو من التركة فان كان من ماله صح ذلك وكان له الرجوع بعوض الزائد على حصته على سائر الورثة وأن كانت العين من التركة صح أيضا وأما اذا صالح بغير اذنهم فأما أن يصالح بعين أو دين فان صالح بعين فاما من ماله أو


(١) الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيثمى ج ٣ ص ٦٢، ٦٣ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع مع منتهى الارادات ج ٢ ص ١٩٥ الطبعة السابقة.
(٣) كشاف القناع ج ٢ ص ١٩٢.
(٤) المحلى ج ٨ ص ١٦٥ مسألة رقم ١٢٧٠، رقم ١٢٧٤.
(٥) المرجع السابق ج ٨ ص ١٦٨ مسألة ١٢٧١، ١٢٧٣.