للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام أن من شروط‍ البيع أن يكون الثمن معلوم القدر والجنس والوصف، فلو باع بحكم أحدهما لم ينعقد.

وأن يكون المبيع معلوما فلا يجوز بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جزافا، ولو كان مشاهدا كالصبرة ولا بمكيال مجهول.

ويجوز ابتياع جزء من معلوم بالنسبة مشاعا سواء كانت أجزاؤه متساوية أو متفاوتة.

ولا يجوز ابتياع شئ مقدر منه اذا لم يكن متساوى الأجزاء كالذراع من الثوب أو الجريب من الأرض أو عبد من عبدين أو من عبيد أو شاة من قطيع.

وكذا لو باع قطيعا واستثنى منه شاة أو شياها غير مشار الى عينها.

ويجوز ذلك من متساوى الأجزاء كالقفيز من كر.

وكذا يجوز لو كان من أصل مجهول كبيع مكوك من صبرة مجهولة القدر.

ويجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وان لم يمسحا، ولو مسحا كان أحوط‍ لتفاوت الغرض فى ذلك وتعذر ادراكه بالمشاهدة (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن من شروط‍ المعقود عليه فى البيع أن يكون معلوما فان لم يعلماه بأن كان غائبا أو حضر ولكن تعذرت رؤيته أو لم تتعذر لكن لم يره لم يصح بيعه، وكذا لا يجوز ولو علمه أحدهما ووصفه للآخر، بل ان جهلاه وكل كل منهما من يعلمه وان علمه واحد وكل الآخر من يعلمه وجوز أن جئ بصفته ولو جاءت لهما بها امرأة أو أمة غير متولاة أو بائعه أو مشتريه وصدقه الآخر.

وقيل لا يجوز بوصف صاحب الشئ، لأنه قد يقصد الزيادة فلا يوثق بوصفه.

ويخير مشتريه بعد رؤيته أن وصف له فاشتراه على الوصف ولو خرج كما وصف عند بعض، لأن الخبر ليس كالعيان.

وقيل ان خرج كما وصف له لزمه وكذا ان لم يعلمه البائع ووصف له على الخلف.

وقال ابن محبوب للعالم منهما ما للجاهل له من التخيير اذا علمه احدهما فقط‍، ووصف للآخر أو بيع الى رؤية من جهله منهما واختاره بعض واستحسن القول


(١) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ١ ص ١٦٧ من منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت.