للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الشيخ وجيه الدين: ان خالف وأضجعه على جنبه الأيسر واستقبل القبلة بوجهه جاز وكان تاركا للأفضل وان علموا بذلك بعد الدفن، وان كان قبل أن يهال عليه التراب وجه ووضع على جنبه الأيمن ليحصل شعار السنة.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى (١): يجعل الميت فى قبره على جنبه اليمين ووجهه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه الى يمين القبلة ويسارها على هذا جرى عمل أهل الاسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (٢): أن المحتضر يوجه القبلة، والمحتضر هو الذى قد حضرته ملائكة الموت وأمارة ذلك أن لا يطبق بصره قال عليه السّلام.

والأولى أن يقال المحتضر هو الذى قد حضره الموت اذ لا طريق لنا الى معرفة حضور الملائكة وأما الموت فأمارات حضوره معروفة فمتى احتضر المريض وجه الى القبلة مستلقيا على ظهره ويصف قدماه الى القبلة ليكون وجهه اليها كالقائم وهذا مذهب الهادى عليه السّلام رواه فى الشرح عن المؤيد بالله.

وقال فى الافادة يوجه المحتضر على جنبه الأيمن.

وجاء فى موضع آخر (٣): أما الميت فيوضع فى القبر على جنبه الأيمن مستقبلا بوجهه القبلة وهذا لا خلاف فيه.

[مذهب الإمامية]

والإمامية لا يستحبون للمحتضر أكثر من استقبال القبلة فقد ذكر صاحب الخلاف (٤):

أنه اذا حضر الانسان الوفاة يستحب أن يستقبل به القبلة فيجعل وجهه الى القبلة وباطن رجليه اليها وكذلك يفعل به حال الغسل لاجماع الفرقة وعملهم عليه فانهم لا يختلفون فيه بينما قال الشافعى أن كان الموضع واسعا اضجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه الى القبلة كما يجعل عند الصلاة وعند الدفن وان كان الموضع ضيقا فعل به كما قلنا، أما فى الدفن فيؤخذ الرجل من ناحية رجلى القبر ويؤخذ أولا رأسه ويسل وتنزل المرأة عرضا من قدام القبر (٥).


(١) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٥ ص ١٧٣ مسألة رقم ٦١٥ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١ ص ٤٠٠ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله ابن مفتاح ج ١ ص ٤٣٧ الطبعة السابقة.
(٤) الخلاف فى الفقه ج ١ ص ٢٧٩ مسألة رقم ١ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق فى الفقه ج ١ ص ٢٩٧ مسألة رقم ٨٩ الطبعة السابقة.