للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

يقول الزيدية: ان الشهادة لا تصح من كافر حربى وثنى أو ملحد أو مرتد ولا من غير المسلمين مطلقا على مسلم اجماعا لقول الله تعالى «وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»}.

ولقول النبى صلّى الله عليه وسلّم «الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. ويقبل الذمى على أهل ملته كالمسلم على مثله بخلاف الحربى لانقطاع أحكامهم فأشبه المرتد.

ولا تقبل على مسلم إجماعا ولو على وصيته فى السفر، لقول النبى صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام فإنها تجوز على الملل كلها».

[مذهب المالية]

وفى مذهب الشيعة الجعفريه (١): جاء فى المختصر النافع من كتاب الشهادات فى الكلام على صفات الشاهد والشروط‍ التى تعتبر فيه لصحة الشهادة.

الثالث. الايمان فلا تقبل شهادة غير المؤمن وتقبل شهادة الذمى فى الوصية خاصة مع عدم المسلم.

وفى اعتبار الغربة تردد.

وتقبل شهادة المؤمن على أهل الملل الأخرى.

ولا تقبل شهادة أحدهم على المسلم لا غيره.

وهل تقبل علي أهل ملته؟ فيه رواية بالجواز ضعيفة.

والأشبه المنع.

وفى شرائع الإسلام أن شهادة غير المسلم تقبل على المسلم وغيره فى الوصية مع عدم حضور عدول المسلمين ولا يشترط‍ كون المسلم فى غربة.

[مذهب الإباضية]

وفى مذهب الإباضية: جاء فى شرح (٢) النيل: والإجماع على عدم قبول شهادة الكفار على المسلمين.


(١) المختصر النافع ص ٢٨٦ من كتاب الشهادات الطبعة الثانية.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج‍ ٦ ص ٥٨٥ إلى ص ٦٠٠ الطبعة السابقة.