للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان مجهول النسب المستلحق (بالفتح) رقا أو مولى (أى عتيقا) لمكذبه، أى لشخص كذب الأب المستلحق له - لم يصدق مدعى أبوته، لأنه يتهم على نزعه من مالكه آو الحائز لولائه.

مذهب الظاهرية (١):

وإقرار المريض فى مرض موته وفى مرض أفاق منه لوارث ولغير وارث نافذ من رأس المال كإقرار الصحيح ولا فرق.

الأب والميراث

فيه مباحث:

أولا: أن الأب أحد الأفراد الخمسة الذين لا يحجبون عن الميراث بغيرهم بحال.

ثانيا: يرث الأب تارة بالفرض فقط‍، ويرث تارة بالتعصيب فقط‍، ويرث تارة بهما معا فله فى الارث ثلاثة أحوال:

١ - بالفرض فقط‍.

٢ - بالتعصيب فقط‍.

٣ - بهما معا.

الحالة الأولى: يرث بالفرض إذا كان للميت فرع وارث ذكر. يكون للأب السدس فرضا، لأنه وإن كان من العصبة إلا أن مرتبته من عصوبة الإرث مؤخرة عن عصوبة البنوة، قال تعالى «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ» (٢).

الحالة الثانية: يرث بالتعصيب فقط‍ إذا لم يكن للميت فرع وارث ذكر أو أنثى، فيأخذ التركة كلها إن انفرد، ويأخذ الباقى بعد ذوى الفروض أن كان معه ذو فرض.

الحالة الثالثة: يرث بالفرض والتعصيب معا إذا كان للميت فرع وارث أنثى، فيأخذ الأب فرضه السدس أولا، ثم يقف عاصبا يرصد ما بقى من أصحاب الفروض، فإن بقى شئ أخذه بالتعصيب، وان لم يبق شئ من أصحاب الفروض أقتصر الأب على السدس الذى ورثه بالفرض فقط‍، يأخذه الأب فرضا ولم يبق له شئ يأخذه بالتعصيب.

ثالثا: لا يحجب الأب فرع الميت ذكراً أو أنثى وإن نزل، ولا يحجب الأم وإن علت، ولا يحجب الزوج ولا الزوجة، ويحجب من عدا هؤلاء.


(١) المحلى ج‍ ٨ ص ٢٥٤.
(٢) سورة النساء: ١١.