للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التكرار فى اليمين لتعدد حق فاذا كان الحق متعددا تكررت اليمين بحسب تعدده ذكره الهادى فى المنتخب وذلك مثل أن يدعى رجل على آخر أنه قتل أباه وعقر بهيمته وسرق ثوبه فانه يجب لكل واحدة من هذه الدعاوى يمين سواء ادعى هذه فى دعوى واحدة أم أكثر لان العبرة باختلاف الاسباب وهذا قول الامام يحيى فى الانتصار وقيل بل العبرة باللفظ‍ فان لم يعدد لفظ‍ الدعوى بل قال: أدعى كذا وكذا وكذا فهى دعوى واحدة وفيها يمين واحدة، وان قال أدعى عليه كذا وأدعى عليه كذا ففى ذلك يمينان، والتحقيق ما ذكره الامام يحيى، وعند الناصر والمؤيد بالله أنه يجمع الجميع ويقتصر على يمين واحدة .. ، وكذلك تتكرر اليمين بتعدد مستحق عليه فان اليمين تتعدد بحسب تعددهم مثل ان يدعى رجل على جماعة أنهم قتلوا أباه أو اغتصبوا ثوبه أو نحو ذلك فانه يستحق على كل واحد منهم يمينا وان كان المدعى فيه شيئا واحدا وتتكرر اليمين كذلك بتعدد مستحق فان اليمين تتعدد بحسب تعددهم نحو أن يكون المستحق للشئ المدعى جماعة فانه يجب لكل واحد منهم يمين لكن اذا ادعى كل واحد منهم مقدار حقه فقط‍ فلكل واحد يمين مطلقا وكذلك اذا كان المدعى أحدهم لهم جميعا بالوكالة منهم استحق كل واحد يمينا على الصحيح من المذهب.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (١): ولو كان المدعون جماعة وأقاموا شاهدا واحدا فعلى كل واحد يمين لان كل واحد يثبت حقا لنفسه ولا يثبت مال لاحد بيمين غيره.

[استحلال]

[التعريف عند اللغويين]

يرى اللغويون أن كلمة استحلال مصدر فعله استحل، فهو فعل ثلاثى مزيد بالهمزة والسين والتاء وأصله بعد تجريده من الزيادة «حل».

جاء فى المصباح: «حل الشئ يحل - بكسر الحاء - حلا، خلاف حرم، فهو حلال وحل أيضا على الوصف بالمصدر ويتعدى هذا الفعل بالهمزة والتضعيف فيقال أحللته وحللته، ومنه قوله تعالى:

«وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا» (٢) أى أباحه وخير فى الفعل والترك (٣).

أما زيادة الهمزة والسين والتاء فتزاد على الثلاثى لتفيد السؤال والطلب زيادة على الاصل - وهو سؤال صريح نحو استغفرت الله وسؤال فى التقدير نحو استخرجت الوتد،


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للجبعى العاملى ج‍ ١ ص ٢٤٧.
(٢) الاية ٢٧٥ من سورة البقرة.
(٣) المصباح المنير مادة «حل».