للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكان قيل له أليس قد نهى النبى عن اتخاذها فسكت. والصحيح أنه لا ضمان عليه، نص عليه أحمد فى رواية المروزى فيمن كسر إبريق فضة أنه لا ضمان علية لأنه اتلف ما ليس بمباح فلم يضمن كالميتة، ورواية البعض السابقة تدل على أنة رجع عن قولة بعدم الضمان لكونه سكت حين ذكر لسائل تحريمه، وإن كسر آنية الخمر ففيها روايتان:

احداهما: يضمنها لأنة مال يمكن الانتفاع به ويحل بيعه فيضمنها كما لو لم يكن فيها خمر، ولأن كون جعل الخمر فيها لا يقتضى سقوط‍ ضمانها كالبيت الذى جعله مخزنا للخمر.

والثانية: لا يضمن لما روى أحمد فى مسنده بسنده لعبد الله بن عمر قال: أمرنى رسول الله أن آتيه بمدية فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها وقال: اغد بها على ففعلت، فخرج بأصحابه الى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فأخذ المدية منى فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته كلها، وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معى ويعاونونى، وأمرني أن آتى الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر الا شققته. ففعلت.

يقول الشافعية (١): فى إناء الخمر إن بلغ نصابا ولم يقصد - آخذه - بإخراجه إراقتها، وقد دخل بقصد السرقة قطع به على الصحيح أما لو قصد بإخراج الإناء تيسر إفساد الخمر وإن أخرجه بقصد السرقة فلا قطع.

ويقول الأحناف (٢): انه لا قطع فى إناء الخمر ولو كان ذهبا لأن الإناء تابع ولم يقطع فى المتبوع. فكذا فى التبع. وفى رواية عن أبى يوسف انه يقطع ورجحة فى الفتح فيما تعاين ذهبيتة بأن الظاهر إن كلا مقصود بالأخذ بل أخذ الإناء أظهر (٣).

ويقول الشيعة الجعفرية (٤): يجب على صاحب آنية الذهب والفضة كسرها، وأما غيره إن علم إن صاحبها يقلد من يحرم اقتناءها أيضا وإنهما من الأفراد المعلومة فى الحرمة يجب علية نهيه. وإن توقف على الكسر يجوز له كسرها ولا يضمن قيمة صياغتها.

نعم لو تلف الأصل ضمن وإن احتمل أن يكون صاحبها ممن يقلد من يرى جواز الإقتناء أو كائنا مما هو محل خلاف فى كونه آنية أم لا. لا يجوز له التعرض له.

[آية]

[معنى الآية فى اللغة]

قال فى القاموس: الآية العلامة، والشخص والجمع آيات وآى، والعبرة والإمارة، ومن القرآن: كلام متصل إلى انقطاعه (٥).

[الآية فى الاصطلاح]

قيل الآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها ليس بينها شبه بما سواها.

وقال ابن المنير فى البحر: ليس فى القرآن كلمة واحدة آية الا «مدهامتان».


(١) نهاية المحتاج ج‍ ٧ ص ٤٢١.
(٢) أبن عابدين ج‍ ٣ ص ٣١٥.
(٣) الاختيار ج‍ ٣ ص ٦٣ طبعة الحلبى سنة ١٣٥٥
(٤) مستمسك العروة الوثقى ج‍ ٢ ص ١٥٥، ١٥٦ مطبعة النجف.
(٥) ج‍ ٤ ص ٣٠٢.