للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومن شهد بالسرقة ذكر السارق والمسروق منه والحرز والنصاب وصفة السرقة، لأن الحكم يختلف باختلافها فوجب ذكرها.

ومن شهد بالردة بين ما سمع منه لاختلاف الناس فيما يصير به مرتدا فلم يجز الحكم قبل البيان كما لا يحكم بالشهادة على جرح المشهود قبل بيان الجرح.

وهل يجوز للحاكم أن يعرض للشهود بالتوقف فى الشهادة فى حدود الله تعالى فيه وجهان.

أحدهما أنه لا يجوز، لأن فيه قدحا فى الشهود.

والثانى أنه يجوز لأن عمر رضى الله تعالى عنه عرض لزياد فى شهادته على المغيرة فروى أنه قال: أرجو ألا يفضح الله تعالى على يديك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه يجوز أن يعرض للمقر بالتوقف فجاز أن يعرض للشاهد.

[شروط‍ الشاهد]

جاء فى مغنى المحتاج (١): وشروط‍ الشاهد أن يكون مسلما ولو بالتبعية فلا تقبل شهادة الكافر لا على مسلم ولا على كافر مثله.

خلافا لأبى حنيفة فى قبوله شهادة الكافر على الكافر.

وخلافا لأحمد فى قبوله شهادة الكافر على المسلم فى الوصية فى السفر، وذلك لقوله تعالى: «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» والكافر ليس بعدل وليس منا. ولأنه أفسق الفساق ويكذب على الله تعالى فلا يؤمن الكذب منه على خلقه.

وأن يكون حرا ولو بالدار. فلا تقبل شهادة رقيق خلافا لأحمد ولو مبعضا أو مكاتبا لأن أداء الشهادة فيه معنى الولاية وهو مسلوب منها.

وأن يكون مكلفا فلا تقبل شهادة مجنون بالاجماع ولا شهادة صبى، لقوله تعالى «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ»}.

والصبى ليس من الرجال.

وأن يكون عدلا. فلا تقبل الشهادة من فاسق لقوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ»

وأن يكون ذا مروءة وهى الاستقامة، لأن من لا مروءة له لا حياء له ومن لا حياء له قال ما شاء، لقوله صلّى الله عليه وسلّم «اذا لم تستح فاصنع ما شئت».


(١) مغنى المحتاج ج‍ ٤ ص ٣٩٢، ص ٣٩٣ الطبعة السابقة.