بالمشيئة كأنت طالق ان شاء الله تعالى، وهذا يسمى استثناء شرعيا لاشتهاره فى العرف قال بعض المحققين: وسميت كلمة استثناء لصرفها الكلام عن الجزم والثبوت حالا من حيث التعليق بما لا يعلمه الا الله تعالى وقال صاحب التحفة: ان الاستثناء هو الاخراج بنحو الا كأستثنى وأحط، وكذا التعليق بالمشيئة وغيرها من سائر التعليقات كما اشتهر شرعا، وقد وقع الاستثناء فى القرآن والسنة وكلام العرب، ويصح الاستثناء فى الطلاق قياسا على غيره مما ورد فيه النص وجميع ما يأتى من الشروط عام فى النوعين ما عدا الاستغراق. وعلق الشروانى على قوله ما عدا الاستغراق بقوله: أما الاستغراق فيشترط عدمه فى النوع الأول أعنى الاخراج بنحو الا. وأما النوع الثانى أعنى التعليق بالمشيئة وغيرها فيكون مستغرقا غالبا.
[شروط الاستثناء]
وقد أشرنا فى الكلام على الاستثناء فى الاقرار الى شروط صحة الاستثناء على التفصيل وهى على الاجمال:
الاتصال بالمستثنى منه عرفا بحيث يعد كلاما واحدا لاجماع أهل اللغة على ذلك خلافا لما حكى عن ابن عباس رضى الله عنهما من جواز انفصال الاستثناء الى شهر أو سنة أو أبدا على ما قيل.
وجوزوا الفصل بما له صلة وتعلق بالكلام كقوله: أنت طالق ثلاثا يا زانية، أو يا طالق الا واحدة، وقالوا انه لبيان العذر فى التطليق، ولتعلقه بالزوجين بخلاف الكلام الأجنبى وان قل فان الفصل به يمنع صحة الاستثناء ولم يجيزوا الفصل فى الطلاق بنحو استغفر الله وأجازه البعض فى الاقرار لأنه اخبار يحتمل الكذب أما الطلاق فانه انشاء.
والقصد: أى قصد الاستثناء والاخراج قبل الفراغ من عبارة المستثنى منه بحيث تقترن النية بأى جزء من أجزاء المستثنى منه ان أخر الاستثناء عن الصيغة بأن قال: أنت طالق ثلاثا الا واحدة، أما ان قدم الاستثناء بأن قال:
أنت الا واحدة طالق ثلاثا فيلزمه أن ينويه قبل التلفظ به أو يقصد حال الاتيان به انه استثناء مما يأتى بعده ليحصل الربط بين المستثنى والمستثنى منه، واستحسن بعضهم عدم اشتراط نيته قبل التلفظ به واكتفى باشتراط النية عند الاتيان به انه استثناء مما يأتى بعده.
ومعرفة معناه ولو من وجه: أى أن يعرف المتكلم بالاستثناء ان القصد منه هو التعليق أو التخصيص باجمال لاخصوص معانيه التفصيلية التى أفاض العلماء فى بيانها فى كتب الاصول والفقه واللغة، وأكثر الناس يفهمون هذا المعنى الاجمالى حتى لو أن شخصا لقن اللفظ مع الاستثناء ثم سئل عن معناه فلم يفصح عنه،