للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من حق العقد أن يكون ماضيا مضافا الى النفس مشتملا لجميعها أو بضعها فيقول فيه زوجت أو أنكحت، فلو قال زوج لم يصح، ولو قال أزوج من غير اضافة لم يصح، ولو قال زوجتك يدها أو رأسها لم يصح.

ويجب أن يكون القبول مثله فى ذلك فيقول قبلت أو تزوجت، فلو قال أتزوج لم يصح، ولو لم يضفه الى نفسه لم يصح، نحو أن يقول تزوج أو قبل، ولو قال قبلت نصفها أو رأسها أو نحو ذلك لم يصح (١).

ومن شروط‍ النكاح تعيين المرأة حال العقد وتعيينها يحصل باشارة اليها نحو أن يقول، زوجتك هذه المشار اليها أو تلك التى قد عرفتها ولو كانت غائبة، أو تعيينها بوصف نحو أن يقول زوجتك ابنتى الكبرى أو الصغرى أو نحو ذلك، أو تعيينها بلقب نحو زوجتك ابنتى فاطمة أو زينب فهى تعين بأحد هذه الأمور، أو بأن يقول زوجتك بنتى أو أختى أو نحو ذلك، وذلك بشرط‍ أن لا يكون له بنت أو أخت موجودة غيرها، فأما لو كان له بنت غيرها لم يكف قوله بنتى، لأنها لا تعين بذلك، أو يقول زوجتك التى قد تواطأنا عليها وعرفتها، فاذا عينها بأى هذه الأمور صح العقد، فان عرفها بوجهين من التعريفات التى تقدمت وتنافى التعريفان حكم بالأقوى منهما ولغا ذكر الأضعف.

مثال ذلك أن يقول زوجتك هذه الصغرى وهى الكبرى فيصح على الكبرى ويبطل قوله الصغرى.

وكذا لو قال زوجتك الكبرى زينب وهى فاطمة فانه يصح النكاح على الكبرى (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى مستمسك العروة الوثقى أنه يشترط‍ تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف الموجب له أو الاشارة.

وعلله فى التذكرة وغيرها بأن الاستمتاع يقتضى فاعلا ومنفعلا معينين لتعينه، لكنه لا يقتضى التعيين من أول الأمر، ولذا تصح اجازة الكلى مع أن الانتفاع المقصود من الاجارة يتوقف على التعيين والمتعين أن يكون الوجه فيه: أن الزوجية من الاضافات التى تقوم بغير المتعينين.

فلو قال: زوجتك احدى بناتى بطل.


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٣١ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٤٥ وما بعدها الى ص ٢٤٧ الطبعة السابقة.