للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

افترض عليه فيفسد بتركه الا اذا علم بعد الفراغ أنه أصاب القبلة، وان علم فى الصلاة يستقبل.

وعند أبى يوسف رحمه الله يبنى وان تحرى ووقع تحريه الى جهة فصلى الى جهة أخرى لا تجزئه أصاب أو لم يصب.

وفى الفتاوى الهندية فى موضع آخر (١): ولو اشتبهت القبلة فى المغازة فوقع اجتهاده الى جهة فأخبره عدلان أن القبلة الى جهة أخرى فان كانا مسافرين لا يلتفت الى قولهما أما اذا كانا من أهل ذلك الموضع لا يجوز له الا أن يأخذ بقولهما.

مذهب المالكية (٢):

قال المالكية: المجتهد وهو من يعرف الادلة لا يسوغ له أن يقلد غيره مع اتساع الوقت وظهور الادلة ويستأنف الاجتهاد لكل صلاة ان كان الوقتان يختلف فيهما الادلة بأن كان فى كل وقت بمحل، والا فان ظهرت له الادلة وضاق الوقت عن الاستدلال بها قلد مجتهدا غيره وأن خفيت عليه الادلة سأل غيره من المجتهدين فان بان له صواب اجتهاده تبعه والا انتظر ظهور الادلة

ما لم يخف خروج الوقت فانه يقلده، ولا يقلد محرابا ان كان البلد الذى هو فيه خرابا، أما لو كان عامرا بتكرار الصلاة فيه ويعلم أن امام المسلمين قد نصب محرابه أو أجتمع أهل البلد على نصبه فانه يجب أن يقلده.

ثم قال وغير المتأهل للاجتهاد وهو العاجز عنه بالفعل والقوة، بصيرا، أو أعمى يقلد محرابا، وان لم يكن من محاريب مصر - أى مدينة - أو يقلد مكلفا عارفا بطريق القبلة.

وزاد ابن الحاجب أن يكون مسلما عدلا.

فان لم يجد من يسأله أو يقلده ولا محرابا، فانه يتخير له جهة من الجهات الاربع ويصلى اليها مرة واحدة، قاله ابن عبد الحكم وعزاه سند - الفقيه المالكى - للكافة.

ومثله ان خفيت على المجتهد الادلة.

وقيل يقلد كالعاجز الجاهل وهو أظهر.

وقيل: يصلى أربعا، وهو قول ابن مسلمة، وهذا حسن عند ابن الحكم، واختير عند اللخمى، وهذا اذا شك فى الجهات الاربع.

وأما ان شك فى جهتين صلى صلاتين.


(١) الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكيرية لفخر الدين أحمد بن منصور الأوزجندى الفرغانى الحنفى ج‍ ١ ص ٦٤ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الخرشى على مختصر خليل ج‍ ١ ص ٢٥٨، ص ٢٦٠، ص ٢٦١ الطبعة السابقة.