للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لمثلها قال خليل وقد يقال له أن يرتجعها ولا يلزمه هذا التأخير الى مدة يمكن الانتفاع به (١).

[مذهب الشافعية]

ويجوز للمعير أن يرجع فى العارية بعد القبض ويجوز للمستعير أن يرد لانه اباحة فجاز لكل واحد منهما رده كاباحة الطعام واذا فسخ العقد وجب الرد على المستعير لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم استعار من صفوان بن أمية أدرعا وسلاحا فقال أعاريه مؤداه قال: عارية مؤداة ويجب ردها الى المعير أو الى وكيله فان ردها الى المكان الذى أخذها منه لم يبرأ من الضمان لان ما وجب رده وجب رده الى المالك أو الى وكيله كالمغصوب والمسروق وان أعاره أرضا للغراس والبناء بالاذن وقد زال الاذن فأما ما غرس وبنى فينظر فان كان قد شرط‍ عليه القلع أجبر على القلع لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون عند شروطهم ولانه رضى بالتزام الضرر الذى يدخل عليه بالقلع فاذا قلع لم تلزمه تسوية الارض لانه لما شرط‍ عليه القلع رضى بما يحصل بالقلع من الحفر ولانه مأذون فيه فلا يلزمه ضمان ما حصل من النقص كاستعمال الثوب لا يلزمه ضمان ما يبليه منه وان لم يشرط‍ القلع نظرت فان لم تنقص قيمة الغراس والبناء بالقلع قلع لانه يمكن رد العارية فارغة من غير اضرار فوجب ردها فان نقصت قيمة الغراس والبناء بالقلع نظرت فان أختار المستعير القلع كان له ذلك لانه ملكه فملك نقله فاذا قلعه فهل تلزمه تسوية الارض فيه وجهان أحدهما لا تلزمه لانه لما أعاره مع العلم بأن له أن يقلع كان ذلك رضا بما يحصل بالقلع من التخريب فلم تلزمه التسوية كما لو شرط‍ القلع والثانى تلزمه لان القلع باختياره فانه لو امتنع لم يجبر عليه فلزمه تسوية الارض كما لو خرب أرض غيره من غير غراس وان لم يختر القلع نظرت فان بذل المعير قيمة الغراس والبناء ليأخذه مع الارض أجبر المستعير عليه لانه رجوع فى العارية من غير اضرار وان ضمن أرش النقص بالقلع أجبر المستعير على القلع لانه رجوع فى العارية من غير اضرار وان بذل المعير القيمة ليأخذه مع الارض وبذل المستعير قيمة الارض ليأخذها مع الغراس قدم المعير لان الغراس يتبع الارض فى البيع فجاز أن يتبعها فى التملك والارض لا تتبع الغراس فى البيع فلم تتبعه فى التملك وأن امتنع المعير من بذل القيمة وأرش النقص وبذل المستعير أجرة الارض لم يجبر على القلع لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (ليس لعرق ظالم حق) وهذا ليس بظالم فوجب أن يكون له حق ولانه غراس مأذون فيه فلا يجوز الاضرار به فى قلعه وان لم يبذل المستعير


(١) مواهب الجليل للحطاب وبهامشه التاج والاكليل ج ٥ ص ١٤ الطبعة السابقة.