للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فليس له إلا حبسها أو بيعها لصاحبها وإمساك ثمنها في بيت المال (١).

وللملتقط إمساك اللقطة وحبسها عن صاحبها حتى يستوفى النفقة التي أنفقها عليها قال الدسوقي فى حاشيته على الشرح الكبير: لو أنفق اللمتقط على اللقطة من عنده كل النفقة أو بعضها كما لو أكراها فنقص الكراء عن نفقتها وكمل الملتقط نفقتها من عنده فصاحبها مخير بين أن يسلم له اللقطة في نفقته، أو يفتديها من الملتقط بدفع ماله من النفقة. وذلك لأن النفقة في ذات اللقطة لا في ذمة صاحبها (٢).

[إمساك العبد الآبق]

جاء في المدونة: ومن أخذ آبقا رفعه إلى الإمام ويوقفه - أي ليمسكه ويحفظه - سنة، وينفق عليه ويكون الإمام فيما أنفق عليه كالأجنبى فإن جاء صاحبه أخذ منه النفقة وألا باعه وأخذ من ثمنه ما أنفق وحبس بقية الثمن لصاحبه في بيت المال وللملتقط ألا يرفعه إلى الإمام وأن يفعل ما يفعله الإمام، وكذلك جاء فيها بالنسبة لضوال الإبل ونحوها أنها تحبس ثم تباع فتمسك أثمانها لأصحابها وهذا. أي حبس الضوال والآبق ثم بيعهما وإمساك الثمن. أو لى من إرسالهما كما قال البعض، لئلا يأبق ثانية أو يضيع الحيوان علي صاحبه (٣).

انظر مصطلح "جعالة"

[إمساك العين المستأجرة]

يضمن المستأجر إن أمسك الدابة المستأجرة له وحبسها عند صاحبها بعد انقضاء المدة المشترطة في الإجارة، وصاحبها حينئذ مخير بين أمرين:

أحدهما) - أن يأخذ أجرتها عن المدة الزائدة التي حبسها فيها مع الأجر الأول، سواء استعملها المستأجر خلال حبسه هذا أم لا.

الثاني) - أن يأخذ قيمتها يوم تعدي المستأجر بحبسها عنه مع الأجر الأول وسواء تغيرت الدابة أو لم تتغير له أخذ القيمة أو الأجرة على المشهور انظر مصطلح إجارة، ومحل خياره هذا فيما إذا حبسها المستأجر كثيرا كشهر ونحوه، أو حبسها حتى تغير سوقها الذي تراد له إجارة أو بيعا كحبسها عن صاحبها عند خروج القوافل إلى الشام مثلا.

أما إذا حبسها المستأجر زمنا يسيرا كاليوم ونحوه فليس لصاحبها سوى أجرة هذا اليوم الزائد مع الأجر الأول (٤).

[مذهب الشافعية]

" إمساك المبيع والثمن"

لكل من العاقدين إمساك عوضه وحبسه حتى يقبض مقابله إن خاف فوته يهرب أو غيره سواء كان الثمن معينا أو في الذمة.


(١) الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل بحاشية الدسوقى جـ (٤) ص ١٠٨ المطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية.
(٢) المرجع السابق جـ ٤ ص ١١٠.
(٣) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب السابق جـ ٦ ص ٨٣، ٨٤ الطبعة السابقة.
(٤) العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيدهم من العقود والأحكام لابن سلمون على هامش تبصرة الحكام لابن فرحون جـ ٢ ص ٣ طبعة المطبعة البهية بالقاهرة سنة ١٣٠٢ هـ.
وانظر أيضا شرح الخرشى بحاشية العدوى جـ ٧ ص ٤٣ الطبعة الثانية بالمطبعة الأميرية سنة ١٣١٧ هـ.
انظر أيضا الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقى جـ ٤ ص ٣٨ الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية سنة ١٣٢٤ هـ.