للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما ان كانوا موسرين وقت العقد فان المهر يكون عليهم حتى ولو طرأ عليهم اعسار بعده، ولا يكون على الأب الا بالشرط‍ (١).

[مذهب الشافعية]

ان أعسر الزوج بالمهر الحال قبل الدخول ففى ثبوت خيار فسخ النكاح للزوجة أقوال:

أظهرها ثبوت حق الفسخ لها للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض بحاله، ولا بد فى هذا من رفع الأمر الى القاضى وثبوت اعساره به.

فاذا ثبت اعساره فالمعتمد امهاله ثلاثة أيام ليتحقق عجزه، ولها الفسخ صبيحة الرابع على على التفصيل السابق فى الاعسار بنفقة الزوجة، بل ان الامهال هنا أولى لأنها تتضرر بتأخير النفقة بخلاف المهر.

وقيل: خيارها هنا بعد طلب الفسخ والرفع الى القاضى على الفور، فلو أخرت الفسخ بعد ذلك سقط‍ حقها فيه. لأن الضرر الناشئ من اعساره بالمهر لا يتجدد وقد رضيت باعساره.

وأظهر الأقوال أيضا أن لها الفسخ سواء كان الاعسار بكل المهر أو بعضه، لصدق العجز عن المهر كله بالعجز عن بعضه وان كان المهر مؤجلا ابتداء فلا يثبت لها حق فسخ النكاح لاعسار الزوج به وان حل موعد سداده لأنها رضيت ببقائه فى ذمته وكذلك لا فسخ لها لاعساره به بعد الدخول، لأن تمكينها قبل أخذ المهر يدل على رضاها ببقائه فى ذمته، وكذلك لا فسخ للاعسار بالمهر للمفوضة وهى التى لم يسم لها مهر قبل فرض المهر، لعدم وجوب مهر معين لها قبل فرضه.

وان تزوجته عالمة باعساره بالمهر أو رضيت باعساره به صراحة بعد العقد فليس لها الفسخ بعد ذلك لأن الضرر لا يتجدد وكذلك لو رضيت باعساره دلالة بأن أخرت الفسخ بعد طلب المهر منه.

أما قبل طلبه فلها الفسخ، لأنها قد تؤخر الفسخ لتوقع يساره.

وحق الفسخ للاعسار بالمهر حق خاص بالزوجة فلا يملكه وليها ولو كانت صغيرة أو مجنونة وكان فيه مصلحتهما بل يبقى المهر دينا لهما فى ذمة الزوج يطالب به اذا أيسر،

لما ذكر فى نظير ذلك من النفقة. والفرقة بسبب الاعسار بالمهر فسخ لا طلاق ومقابل الأظهر قولان:

أولهما: أن تفسخ لاعساره بذلك سواء قبل الدخول أو بعده، بناء على أن المهر فى مقابل جميع الوطآت ولم تستوف.

ثانيهما: أن ليس لها الفسخ لا قبل الدخول ولا بعده، لأن المهر ليس على قياس الأعواض حتى تفسخ العقد بتعذره لاعساره به (٢).


(١) الخرشى وحاشية العدوى ج ٣ ص ٢٣٥، ٢٣٦ و ٢٣٧
(٢) أسنى المطالب ج ٣ ص ٤٣٩، ٢٤٢، حاشية البجرمى على الإقناع ج ٤ ص ٨٧، ص ٨٨ طبعة الحلبى سنة ١٣١٠ هـ‍.