للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصول العمادية وكذلك فى دعوى الاستحقاق فان القاضى له أن يحلف المستحق بالله ما بعت ولا وهبت ولا تصدقت وهذا عند أبى يوسف، وعند أبى حنيفة ومحمد أنه لا يجوز للقاضى أن يحلف بدون طلب الخصم هكذا فى الخلاصة والوجيز للكردى.

ثم قال فى الفتاوى الهندية وأجمعوا على أن من ادعى حقا فى تركة ميت وأثبته يحلف من غير طلب الوصى والوارث بالله ما استوفيت دينك من المديون الميت ولا من أحد أداه اليك عنه ولا قبض لك قابض بأمرك ولا أبرأته منه ولا أحلت بذلك ولا بشئ منه على أحد ولا عندك ولا بشئ منه رهن كذا فى الخلاصة.

[مذهب المالكية]

اليمين من حق المدعى عند المالكية (١) ولا يجوز للقاضى أن يحلف المدعى عليه حتى يطلب ذلك خصمه، قال ابن فرحون:

لا يستحلف القاضى المدعى عليه اذا أنكر الا اذا أذن المدعى الا أن يكون من شاهد ذلك ما يدل على ان المدعى أراد ذلك من القاضى، ولو أحلفه القاضى دون أن يطلب الخصم ذلك، لم تفده اليمين وللخصم أن يطلب اعادتها عليه ثانيا وله اقامة البنية اذا وجدها وذلك كما فى ابن غازى والشيخ أحمد الزرقانى، واذا بادر المدعى عليه باليمين دون طلب الخصم فان لم يرض بها لم تجزه وأما اذا طلب الطالب اليمين من المدعى عليه بغير محضر الحاكم وأمره فحلف له فان ذلك يكفى، وفى اليمين المردودة حق الاستحلاف للمدعى عليه وللقاضى.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (٢): ان لم تكن للمدعى بينة وكانت الدعوى فى غير دم فله أن يحلف المدعى عليه ولا يجوز للقاضى احلافه الا بمطالبة المدعى لانه حق له فلا يستوفيه من غير اذنه فان أحلفه القاضى قبل مطالبة المدعى لم يعتد بها لانه يمين قبل وقتها وللمدعى أن يطالب باعادتها لان اليمين الاولى لم تكن يمينه وان قال المدعى أبرأتك من اليمين سقط‍ حقه منها فى هذه الدعوى وله أن يستأنف الدعوى لان حقه لم يسقط‍ بالابراء من اليمين فان استأنف الدعوى فأنكر المدعى عليه فله أن يحلفه لان هذه الدعوى غير الدعوى التى أبرأه فيها من اليمين هذا ما جاء فى المهذب، وقال فى نهاية المحتاج (٣): يعتبر فى اليمين طلب الخصم لها من الحاكم وطلب الحاكم لها ممن توجهت عليه وفى اليمين المردودة حق الاستحلاف فيها للمدعى عليه وللقاضى.


(١) كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لابى عبد الله محمد المعروف بالحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج‍ ٦ ص ١٣٠ طبع مطبعة السعادة بمصر طبعة أولى سنة ١٣٢٨ هـ‍ والشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج‍ ٤ ص ١٤٦ الطبعة السابقة.
(٢) المهذب لابى اسحق الشيرازى ج‍ ٢ ص ٣٠٠ الطبعة السابقة.
(٣) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى.
ح‍ ٨ ص ٣٣٢ الطبعة السابقة.