لغير عذر أو ضرورة، لأن ذلك ينافى اللبث والاقامة الذى هو أصل الاعتكاف.
كذلك يحرم الجماع ومقدماته لأنه من محظورات الاعتكاف لقوله تعالى:
«وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ».
ويحرم تعاطى المسكر، ويحرم الأكل والشرب فى النهار عمدا عند من يشترطون الصوم فى صحة الاعتكاف، وهم الحنفية والمالكية والزيدية والإمامية والإباضية.
ويحرم تعمد المعصية وتلويث المسجد أو ادخال نجاسة فيه.
ويحرم نقل الأمتعة الى المسجد للبيع والشراء عند الحنفية والحنابلة والكثير من ذلك عند الشافعية، لما فى ذلك من اتخاذ المسجد متجرا.
كذلك يحرم عند الإمامية شم الطيب مع التلذذ، وكذا الريحان.
ويحرم عندهم أيضا المجادلة بقصد اظهار العلبة واظهار الفضيلة.
[مبطلات الاعتكاف]
١ - الأول من مبطلات الاعتكاف:
الخروج من المسجد:
اتفق أئمة المذاهب الثمانية على أن الخروج من المسجد أثناء الاعتكاف لغير الحاجة والضرورة مبطل للاعتكاف لأن الاعتكاف لما كان لبثا واقامة فالخروج يضاده ولا بقاء للشئ مع ما يضاده فكان ابطالا له، وقد روى عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من معتكفه ليلا ولا نهارا الا لحاجة الانسان.
والمراد بالخروج الخروج بكل البدن وليس عضوا منه لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنى الىّ - رأسه لأرجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان على أن الأئمة اختلفوا بعد ذلك فى الامور التى لا تعتبر ضرورية من حيث فساد الاعتكاف بها من عدمه.
مذهب الحنفية (١):
فالحنفية ذهبوا الى أن الاعتكاف الواجب يفسده الخروج لغير الحاجة الطبيعية كالبول والغائط أو الحاجة الشرعية كالجمعة والعيد والأذان - مبطل للاعتكاف وذلك كالخروج لعيادة المريض وصلاة الجنازة، لأنه لا ضرورة الى الخروج فعيادة المريض ليست من الفرائض بل من النوافل، وصلاة الجنازة فرض كفاية.
ولا يجوز ابطال الاعتكاف لأجلهما وكذلك الخروج لعذر لا يغلب وقوعه كانجاء غريق أو انهدام مسجد أو أخرجه السلطان أو غيره مكرها فانه يبطل الاعتكاف الا أنه لا يأثم.
والخروج أثناء الاعتكاف مبطل سواء كان عمدا أو نسيانا فلو خرج ولو ساعة زمانية يفسد اعتكافه عند أبى حنيفة لأنه ترك الاعتكاف
(١) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٢، ص ١١٤