للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بطول المدة من قصرها اذ لم يأت بمراعاة ذلك نص ولا اجماع (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أنه تقطع أيدى جماعة اذا قطعوا يد واحد.

قال ذلك فى البحر وانما تقطع أيديهم الكل اذا اجتمعوا كلهم فى قطع يده كلها نحو أن يحزوها بالسيف أو السكين كلهم حتى يقطعوها فلا يتميز فعل بعضهم عن فعل غيره. فأما حيث يتميز نحو أن يقطع واحد من جانب وغيره من الجانب الآخر حتى أباناها فلا قصاص فيها لأن كل واحد انما قطع بعضها وقيل فقط‍ بل يلزمهم ديتها، لكن كيف تكون قسمة الدية عليهما - هل نصفان أو بقدر ما قطع كل واحد ان تميزت والا فنصفان اذ لا مزية لأنه يعقل التبعيض فى الأطراف بخلاف النفس (٢).

جاء فى شرح الأزهار أيضا أنه اذا قطع رجل يد رجل من مفصل الكف ثم قطعها آخر من المرفق أو نحوه قبل أن تبرأ ثم مات المقطوع وكانت كل واحدة من الجناتين قاتلة بالسراية لو انفردت فانه يقتل الثانى وعلى الأول نصف الدية لأن جناية الثانى أبطلت جناية الأول لأن السراية تجدد وقتا بعد وقت وقد ارتفع ألم الجناية الأولى (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام أنه يقتص من الجماعة فى الأطراف كما يقتص فى النفس .. فلو اجتمع جماعة على قطع يده أو قلع عينه فله الاقتصاص منهم جميعا بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته وله القصاص من أحدهم ويرد الباقون دية جنايتهم وتتحقق الشركة فى ذلك بأن يحصل الاشتراك فى الفصل الواحد، فلو انفرد كل واحد بقطع جزء من يده لم يقطع يد أحدهم وكذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده والآخر تحت يده واعتمدا حتى التقتا فلا قطع فى اليد على أحدهما لأن كلا منهما منفرد بجنايته لم يشاركه الآخر فيها فعليه القصاص فى جنايته حسب (٤).

[مذهب الإباضية]

جاء فى كتاب شرح النيل وشفاء العليل: أنه اذا قطع رجلان يد آخر


(١) المحلى ج ١٠ ص ٤٢٧، ٤٢٨ مسألة ٢٠٢٩.
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الأطهار وحواشيه لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١ ص ٣٩٠ - ٣٩١ مطبعة حجازى بالقاهرة الطبعة الثانية ١٣٥٧ هـ‍.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٩١ نفس الطبعة.
(٤) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ٢ ص ٢٦٨ طبعة منشورات دار الكتب ببيروت ١٩٣٠ م.