للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومعاوية بن أبى سفيان والحسن، ومحمد بن الحنفية، ومحمد بن على بن الحسن، ومسروق رضى الله عنهم ويرث المسلم من المرتد لأن ارث المسلم منه مستند الى حال اسلامه، ولذلك قال أبو حنيفة رضى الله عنه انه يرث منه ما اكتسبه فى زمان اسلامه، والكفار يتوارثون فيما بينهم (١).

[مذهب المالكية]

يقول المالكية لا يرث مخالف فى دين فلا يرث المسلم غيره ولا يرثه الغير، وكذلك يمنع الميراث اختلاف الدين بين الملل الأخرى كيهودى ونصرانى فلا يتوارثان (٢).

[مذهب الشافعية]

ينص الشافعية على أنه لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم أصليا كان أو مرتدا لما روى أسامة بن زيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.

ويرث الذمى من الذمى وان اختلفت أديانهم لأن حقن دمهم بسبب واحد، فورث بعضهم من بعض (٣).

[مذهب الحنابلة]

لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما الا بالولاء وعن أحمد بن حنبل رضى الله عنه:

لا يتوارثان به أيضا فان أسلم الكافر قبل القسمة لميراث المسلم ورث عنه، وعنه (أى أحمد بن حنبل رضى الله عنه) أيضا لا يرث ولا يرث الكفار بعضهم بعضا وان اختلفت مللهم، وعنه أن اليهود ملة والنصرانية ملة وسائر الكفر ملة وأن كل ملة لا ترث الأخرى (٤).

والمرتد لا يرث أحدا الا أن يسلم قبل قسمة الميراث ففيه الروايتان فان مات أو قتل على ردته فماله فئ وعنه لورثته من المسلمين وعنه لورثته من أهل دينه الذى اختاره (٥).

[مذهب الظاهرية]

وينص ابن حزم الظاهرى:

على أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم والمرتد وغير المرتد سواء الا أن المرتد من وقت ردته يكون ما ظفر به من ماله لبيت مال المسلمين (٦).

[مذهب الزيدية]

ويذهب الزيدية الى أنه لا توارث بين أهل ملتين اجماعا، لحديث أسامة بن زيد السابق ولقول النبى صلى الله عليه وسلم (لا توارث بين أهل ملتين) وفى ارث المسلم المرتد خلاف (٧).

[مذهب الإمامية]

يقول الإمامية: يمنع الارث للمسلم الكفر بجميع أصنافه وان انتحل معه الاسلام فلا يرث الكافر وان لم يكن مؤمنا، والمسلم يرث الكافر ويمنع ورثته الكفار - وان قربوا وبعد - ولو لم يخلف المسلم قريبا


(١) شرح السراجية للامام الجرجانى ص ١٢١ طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر سنة ١٣٦٣ هـ‍.
(٢) بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير ح‍ ٢ ص ٤٧٥، ص ٤٧٦.
(٣) المهذب لابى اسحاق الشيرازى ح‍ ٢ ص ٢٤ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى بمصر.
(٤) المحرر ح‍ ١ ص ٤١٣ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٤١٣.
(٦) المحلى لابن حزم الظاهرى ح‍ ٩ ص ٣٠٤ الطبعة السابقة.
(٧) البحر الزخار ح‍ ٥ ص ٣٦٢ الطبعة السابقة.