للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بين رجوعه على المولى لترتب يده على ماله مع فساد القرض وبين اتباع العبد بعد العتق واليسار لانه كالغاصب أيضا.

[استدانة المفلس]

ويمنع المفلس من التصرف احتياط‍ للغرماء. فلو تصرف كان باطلا سواء كان بعوض كالبيع والاجارة أو بغير عوض كالعتق والهبة (١).

[اذا أجر المستدين عينا للدائن]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: لو أن رجلا استقرض من رجل مالا معلوما وقبض المال. ثم ان المستقرض أسكن المقرض فى حانوته وقال:

ما لم أرد عليك قرضك لا أطالبك بأجر الحانوت.

قال الفقيه أبو بكر البلخى رحمه الله تعالى ان ترك الاجرة عليه مع استقراضه منه كانت الاجرة واجبة على المقرض وان تركها قبل الاستقراض أو بعده فالحانوت عارية فى يده ولا أجرة على المقرض وان (٢) استقرض دراهم من رجل وقال له أسكن حانوتى فقيل رد مالك لا أطالبك بأجرة.

والاجرة التى تجب عليك هبة لك فدفع المقرض ألفا وسكن الحانوت ان ذكر ذلك مع القرض فعليه الاجر وان كان قبل الاستقراض أو بعده فلا أجر عليه (٣) ثم جاء فى الفتاوى البزازية (٤) المستقرض اذا أو فى بعض رأس المال يسقط‍ عن المقرض نصف أجرة العين المستأجرة للحفظ‍ ويجعل اعطاء المستقرض بعض القرض كفسخ الاجارة وقبول الاجير المستأجر من المستقرض لقبول ذلك الفسخ.

أنظر مصطلح اجارة فى جميع المذاهب.

[الوكالة فى الاستدانة]

[مذهب الحنفية]

ان وكل بالاستقراض بأن أضاف الوكيل الاستقراض الى الموكل فقال ان فلانا يستقرض منك كذا أو قال اقرض فلانا كذا كان القرض للموكل وان لم يضف الاستقراض الى الموكل يكون القرض للوكيل (٥).

[التوكيل بالاستقراض]

لا يصح التوكيل بالاستقراض فلا يثبت الملك فيما استقرض للموكل الا اذا بلغ على سبيل الرسالة فيقول أرسلنى اليك فلان يستقرض كذا فحينئذ يثبت الملك للمستقرض وما استقرض للوكيل وله


(١) شرائع الاسلام ج ١ ص ٣٠٠.
(٢) الفتاوى الهندية ج ٢ ص ٣٠٩ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ٦١ الطبعة السابقة.
(٤) الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٤٠٣ الطبعة الثانية.
(٥) ج ٥ ص ٥٠ الطبعة السابقة.