للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذهب الشافعية (١):

اذا دخل الحربى دار الاسلام بامان ثبت له الامان فى نفسه وماله، فلا يسترق.

فاذا فعل ما يعتبر نقضا لعهده رد الى مأمنه بعد أن يستوفى ما يكون عليه من حق فلا يجوز استرقاقه.

وان عقد الامان ثم عاد الى دار الحرب فى تجارة أو رسالة فهو على الامان فى النفس والمال اذا رجع الى دار الاسلام.

وأن رجع الى دار الحرب بنية المقام انتقض الامان فى نفسه فيسترق اذا وقع بعد فى أيدى المسلمين ولا ينتقض فى ماله.

مذهب الحنابلة (٢):

اذا دخل الحربى دار الاسلام بأمان ثم عاد الى دار الحرب لحاجة يقضيها ثم يعود الى دار الاسلام فهو على أمانه فى نفسه فلا يجوز استرقاقه.

وان عاد الى دار الحرب مستوطنا بطل الامان فى نفسه بدخوله دار الحرب فيسترق اذا أسره المسلمون.

واذا بان أنه جاسوس خير الامام فيه كالاسير فيكون له فيه الاسترقاق وغيره كما تقدم.

مذهب الزيدية (٣):

اذا اختل قيد من قيود انعقاد الامان رد المستأمن الى مأمنه ولم يجز قتله ولا استرقاقه فى هذه الحالة.

واذا كان الامان قد عقد بعد نهى الامام عن تأمين الحربيين - أو ظهر أن المستأمن ممالئ لاهل الحرب، فانه يجوز قتله فى هذه الحالة.

مذهب الإمامية (٤):

اذا اختل شرط‍ لصحة الامان أو أنكره من ادعى الحربى عليه انه عطاه الامان، وجب رد الحربى الى مأمنه ولا يسترق.

واذا عاد الحربى المستأمن الى دار الحرب للاستيطان انتقض الامان فى نفسه دون ماله فلو أسره المسلمون فاسترق ملك ماله تبعا لرقبته.

واذا أمن جاسوسا فان الامان لا ينفذ كذلك.

وكل أمان فيه مضرة للمسلمين لا ينفذ.

[أهل الموادعة أو المهادنة]

الموادعة أو المهادنة هى المعاهدة على ترك القتال لمدة (الهدنة).


(١) المهذب ج‍ ٢ ص ٢٦٣.
(٢) المغنى ج‍ ١٠ ص ٤٣٧ وما بعدها والمحرر ج‍ ٢ ص ١٨٠ وما بعدها.
(٣) شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ٥٥٩ والهامش وما بعدها.
(٤) شرائع الإسلام ج‍ ١ ص ١٤٩ وما بعدها والروضة البهية ج‍ ١ ص ٢٢٠ وما بعدها.