للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عموما حيث تنفذ أوامره وحيث لا تنفذ فلا يجوز لرب المال تفريقها الا بأمر منه، فمن أخرج زكاته الى غير الامام بعد أن وقع الطلب من الامام يجزه التى أخرجها ولزمه اعادتها ولو كان حال الاخراج جاهلا لكون أمرها للامام أو جاهلا بمطالبته، ويجب ايصال الزكاة الى الامام ان طلب منه ذلك، ويضمن الزكاة بعد العزل الا أن يعزلها باذن الامام أو اذن من له الأذن، وتكفى المالك فى تسليم الزكاة وسقوط‍ ضمانها بكل وجه أن تقع منه التخلية لزكاته الى المصدق، بخلاف التخلية الى الامام والفقير فانها لا تكفى فى التسليم وسقوط‍ الضمان حتى يقبضها قبضا محققا (١) ومن أعطى زكاته غير مستحق لها اجماعا أو غير مستحق لها فى مذهبه عالما أن مذهبه أنه لا يستحق، لزمه اخراج زكاته مرة ثانية ولا يعتد بالأولى (٢) وتجب الزكاة فى العين غالبا ولا ينتقل الى الذمة مهما بقيت عين المال (٣) وتجزئ الزكاة مخرجها بالنية فان أخرج عشر ماله الى الفقير من دون أن ينوى كونه زكاة لم يجزه ذلك، وتكون النية من المالك المرشد وهو البالغ العاقل ومن ولى غيره، واذا أخذها الامام أو المصدق فان النية تجب على أيهما أخذها ولا تلزم نية أخرى عند الاخراج، وقيل: بل تلزمه ويصح أن تكون النية مقارنة لتسليم المالك الى الامام أو الفقير بأن يعطيه ناويا كونها زكاة كما يصح أن تكون مقدمة على الاخراج غير مقارنة لتسليم ولا تمليك ويصح أن تكون النية مشروطة (٤) (انظر نية).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية يجب دفعها الى الامام بنفسه أو بساعيه لوجوب طاعته مطلقا، قيل وكذا يجب دفعها الى الفقيه الشرعى لو طلبها بنفسه أو وكيله لأنه نائب للامام كالساعى بل أقوى، ولو خالف المالك وفرقها بنفسه لم يجز للنهى المفسد للعبادة، وللمالك استعادة العين مع بقائها عنده بعد عزلها أو علم مخرج الزكاة القابض لها، ودفعها اليهم ابتداء من غير طلب أفضل من تفريقها بنفسه لأنهم أبصر بمواقعها، وأخبر بمواضعها، وقيل يجب دفعها ابتداء الى الامام أو نائبه، ومع الغيبة الى الفقيه المأمون، والأشهر الاستحباب ويصدق المالك فى الاخراج لأن ذلك حق له كما هو عليه ولا يعلم الا من قبله، وجاز احتسابها من دين وغيره مما يتعذر الاشهاد عليه (٥) وجاء فى المختصر النافع (٦) ويجوز دفعها الى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة أن تحقق الوجوب وبقى القابض على صفة الاستحقاق، ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الاخراج، والنية معتبرة فى اخراجها وعزلها، ولو عدم المستحق فى بلده نقلها، ولو بادر المالك باخراجها أجزأته ولو لم يجد مستحقا استحب عزلها والايصاء بها.


(١) شرح الازهار ح‍ ١ ص ٥٢٧ - ٥٣٢ الطبعة الثانية مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٥٣٦.
(٣) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٤٦٣.
(٤) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٤٥٧ الى ص ٤٥٩.
(٥) الروضة البهية ح‍ ١ ص ١٣١.
(٦) المختصر النافع من ص ٨٢ الى ص ٨٦ الطبعة الثانية طبع وزارة الاوقاف.