للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكره المقر له أولا. وقضاء الدين هو تسليم مثل الواجب فى الذمة فالاخبار بانه قضاه العشرين مثقالا لا يستلزم الاقرار بثبوتها فى الذمة فيكون مقرا بها مدعيا سقوطها بالقضاء فيؤاخذ بالاقرار وان لم تشتمل عبارة الجواب على الضمير العائد الى المبلغ المدعى بأن قال له المقر: اتزن أو خذ أو أجل أو قضيت ففى دلالتها على الاقرار حينئذ قولان (١)

[ثانيا - الاشارة]

فيصح اقرار الآخر أو كما عبر ابن فرحون فى التبصرة فيصح اقرار الأبكم والمريض - بالاشارة المعلومة المفهمة لان اشارة الاخرس تقوم مقام العبارة. فلو انطلق لسانه بعد اقراره بالاشارة ورجع عن الاقرار لم يعتبر رجوعه كما أنه لو لاعن زوجته بالاشارة ثم انطلق لشأنه وادعى أنه لم يلاعن لم يعتبر رجوعه - أما القادر على النطق فتصح منه الاشارة فاذا اقر الناطق بالاشارة الدالة على الاقرار صح اقراره ولزمه - ولم يذكروا حكم ما اذا كان الاخرس قادرا على الكتابة. وهى تعتبر منه الاشارة مع قدرته على الكتابه ولا تعتبر .. وان كان الحكم فى ذلك يؤخذ بطريق الأولى من اعتبار اشارة الناطق القادر على اللفظ‍ ومن اعتبارهم الاقرار بالكتابة لانه اذا جاز للقادر على النطق أن يشير فيجوز للقادر على الكتابة ذلك من باب أولى لان الكتابة أضعف من اللفظ‍ فاذا نابت الاشارة عن الاقوى فلان تنوب عن الاضعف من باب اولى (٢).

[ثالثا - الكتابة]

فيصح الاقرار بالكتابة كما يصح بالعبارة ويؤخذ به المقر اذا كانت الكتابة فى صحيفة أو لوح أو خرقة أو نقش فى حجر سواء أشهد على نفسه بما كتب فى ذلك أو لم يشهد لان الكتابة قد أصبحت الوسيلة العامة للاثبات والتوثيق فى التصرفات والعقود. والطريق المعبر عن الثقة والباقى على الزمن رسميا وعرفيا .. أما اذا كتب على الارض فلا يصح الاقرار بها الا اذا اشهد على نفسه بذلك اذ لا أمان لمثل هذه الكتابة ولا بقاء لها. وان كتب على الماء أو فى الهواء فلا يصح الاقرار بذلك مطلقا. أشهد او لم يشهد لانها كلا كتابة اذ تذهب مع الريح والماء.

ولو كتب على الارض (٣) أن لفلان عندى كذا. وقال: اشهدوا على بذلك لزمه. فان لم يشهد لم يلزمه .. واما لو كتب فى صحية أو لوح أو خرقة أو نقش فى حجر لزمه مطلقا أشهد أو لم يشهد. ولو كتب فى الماء أو فى الهواء فلا يلزمه مطلقا ولو أشهد حيث لم يصرح باقراره

[رابعا - السكوت]

اختلف المالكية فى السكوت هل يعتبر اذنا بالشئ المسكوت عنه واقرار به على أساس الرضا والتسليم أو لا يعتبر كذلك؟ قولان: والاظهر أنه لا يعتبر اقرار.


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج‍ ٣ ص ٤٠٢، ٤٠٣ - والحطاب والمواق ج‍ ٥ ص ٢٣٤ وما بعدها.
(٢) الشرح الكبير ج‍ ٣ ص ٣٩٩، وتبصرة الحكام لابن فرحون ج‍ ٣ ص ٥٥.
(٣) جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٣ ص ٤٠٢.