للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انها حرة فولده حر حتى يثبت انتقاله عن أصله.

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب أن الفراش هو عبارة عن لحوق نسب ما تلده المرأة بالواط‍ ء لها بشرائط‍. وهو قسمان: فراش زوجة وفراش مملوكة. أما فراش الزوجة فانما يثبت للزوجة. بشروط‍ أربعة:

الأول: بعقد نكاح صحيح وهو المستكمل لشروط‍ النكاح أو عقد فاسد وهو الذى يختل فيه شرط‍ كعدم الولى أو الشهود.

الثانى: أن يكون قد أمكن الوط‍ ء فى النكاح الصحيح أو فى الفاسد فاذا تزوجها بعقد صحيح أو فاسد وأمكن الوط‍ ء ولو كان الزوج خصيا أو مجبوبا ثبت الفراش ولو ادعى أنه لم يطأها، فأما اذا لم يمكن الوط‍ ء بأن حبس عنها من بعد العقد أو كان مقطوع الذكر والانثيين فجاءت بولد لم يلحق به.

وهكذا لو كانت فى جهة نازحة عنه فجاءت بولد قبل مضى مدة يمكنه فيها الوصول اليها وقبل مضى ستة أشهر لم يلحق به. أو وقع بينهما عقد نكاح باطل أو مغلوط‍ بها نحو أن يتزوجها فى العدة جهلا فانه يثبت به النسب بشرطين.

الشرط‍ الأول: أن يكون وقع على وجه يوجب المهر وذلك بأن يكون جاهلين جميعا احترازا مما لو علمت المرأة التحريم وجهله الزوج فانه يثبت النسب ولو لم يجب المهر ومهما ثبت النسب فلا حد.

الشرط‍ الثانى: النكاح الباطل الذى يثبت به النسب أن يكونا قد تصادفا فى كل حمل أو بين مدعيه على حصول الوط‍ ء فى الباطل فلو لم يتصادقا على حصول الوط‍ ء لم يثبت به النسب.

الثالث: من شروط‍ فراش الزوجة أن يكون امكان الوط‍ ء فى الصحيح والفاسد ووقوعه فى الباطل حاصلا مع امكان بلوغهما أى يجوز عليهما البلوغ كابن عشر سنين وما فوقها وبنت تسع سنين وما فوقها فلو أمكن الوط‍ ء ولم يجوز بلوغ أحدهما لم يثبت الفراش.

الرابع: مضى أقل مدة الحمل من يوم امكان الوط‍ ء الى أن أتت به المرأة وذلك بأن تمضى ستة أشهر كاملة فلو جاءت بولد دون ذلك لم يلحق به لأنه حصل قبل ثبوت الفراش، وهذا حيث خرج حيا لأن الحمل لا يخرج حيا لدون ستة أشهر. قال فى البيان فلو اختلفا فى مضى هذه المدة فالبينة على مدعى المضى، فلو عقد بامرأة بينه وبينها مسافة شهر لم يلحق به الا ما ولدته بعد سبعة أشهر ولو قد طلقها بعد مضى الشهر لا قبله ما لم تقم بينة على منعه منها أو منعها منه فى تلك المدة لم يلحق به فى الصورتين.

وأما فراش الأمة (١) وهو القسم الثانى فانه يثبت للأمة بشروط‍ أربعة:

الشرط‍ الأول: بالوط‍ ء لها فى ملك كمملوكته ولو مشتركة أو شبهة ملك كأمة الولد ولا يكفى فى


(١) التاج المذهب لأحكام المذهب لابن قاسم العنسى اليمانى ج‍ ٢ ص ١١١، ١١٢، ١١٣، ١١٤ وما بعدها الطبعة السابقة.