للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأمة امكان الوط‍ ء كما فى الحرة بل لا بد من وقوع الوط‍ ء مع ذيتك الشرطين اللذين قدمناهما فى وط‍ ء الحرة وهما أن يقع الوط‍ ء مع امكان بلوغهما وان تمضى أقل مدة الحمل من يوم الوط‍ ء لها.

الشرط‍ الرابع: الدعوى. فلو وطئها وجاءت بولد ولم يدعه لم يثبت لها الفراش ولو أقر بالوط‍ ء ومضت مدة الحمل فلو كان الواطئ مجنونا أن يدعى له وليه.

ومتى ثبت الفراش للرجل فكان ما ولد قبل أن يرتفع الفراش لحق نسب الولد بصاحب الفراش ولو لم يدعه، وأعلم أن فراش الزوجة حرة كانت أو أمة يرتفع بارتفاع النكاح وانقضاء العدة مع مضى ستة أشهر بعدها فى الرجعى مطلقا لا فى البائن فبانقضائها فقط‍ أو مضى أربع سنين من يوم الطلاق وان لم تمض العدة وأما المملوكة فيرتفع الفراش فى حقها بأن يعتقها سيدها وتنقض عدتها بحيضتين بعد العتق فما ولدت بعد لم يلحق بالسيد ان أتت به لستة أشهر من يوم الانقضاء فان انقطع حيضها لعارض فبأربعة أشهر وعشرة، وتأتى به لستة أشهر بعدها فقد ارتفع الفراش بذلك فما أتت فلا يلحق بالسيد.

قال الفقيه حسن ومعناه أن ما ولدته الأمة بعد ثبوت الفراش فانه يلحق بمن قد ثبت له الفراش أولا من دون دعوة للآخر، وان تعدد صاحب الفراش الأول بأن يكونوا جماعة فان الولد يلحق بهم جميعا كالمشتركة اذا وطئها الشركاء جميعا وادعوا ولدها لحق الولد بهم جميعا وهكذا كل ما أتت به من بعد ما لم يرتفع الفراش - والمتناسخة وهى التى باعها مالكها من آخر ثم باعها الآخر ثم كذلك وباعها هؤلاء كلهم فى طهر واحد من غير استبراء وقد وطئها كل واحد من المتبايعين فى ذلك الطهر قبل تسليمه اياها.

وصادقهم الآخر. وهو الذى اشتراها آخرهم على أنهم وطئوها قبل التسليم اليه فان المتناسخة على هذه الصفة اذا جاءت بولد وادعاه المتناسخون لها كلهم حين علموا به فانه يلحق بهم جميعا وتكون المتناسخة كالمشتركة فى أن ولدها لاحق بالجماعة وان فراشها ثابت لهم جميعا فما جاءت به بعد هذا فهو لاحق بهم جميعا ولو لم يدعوه حتى يرتفع فراشها والمختار للمذهب فى هذه المسئلة وفى المشتركة ان الولد الحادث بعد مصيرها أم ولد بالولد الأول لا يلحق بهم الا بعد الدعوى.

فان (١) اتفق فراشان مترتبان فبالآخر من الفراشين يلحق الولد. وصورة ذلك ان تزوج رجل امرأة المفقود بعد قيام البينة بموته ثم يرجع المفقود وقد أتت بولد فانه يلحق بالثانى، وكذا اذا تزوجت امرأة وهى فى العدة جهلا بذلك فأتت بولد فانه يلحق بالثانى. ان أمكن الحاقه به وذلك حيث تأتى به لستة أشهر من وط‍ ء الثانى فهاهنا يلحق بالثانى، ولو أمكن الحاقه بكل واحد منهما وذلك اذا جاءت به لأربع سنين فما دون منذ غاب الأول أو طلقها طلاقا رجعيا أو بائنا، ولستة أشهر فما فوق


(١) التاج المذهب لأحكام المذهب لابن قاسم اليمانى الصنعانى ج‍ ٢ ص ١١٣ وما بعدها الطبعة السابقة.