للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انسان فقتله، وان كان غير مميز وجب القطع على الآمر لأنه آلته (١).

وان اشترك رجلان فى النقب ودخل أحدهما فأخرج المتاع وحده أو أخذه وناوله للآخر خارجا من الحرز أو رمى به الى خارج الحرز فأخذه الآخر فالقطع على الداخل وحده، لأنه مخرج المتاع وحده مع المشاركة فى النقب .. ولأن المسروق خرج من الحرز ويده عليه فوجب عليه القطع كما لو خرج به (٢).

[مذهب الزيدية]

اذا اشترك جماعة فى سرقة فانهم يقطعون سواء سرقوا من واحد أو سرقوا من جماعة، لأن كلا منهم سارق لها كجماعة قتلوا رجلا عمدا.

أما اذا أخذ كل واحد دون العشرة (النصاب) بأن أخرج هذا المقدار من الحرز مستقلا عن الآخرين فلا قطع.

وذلك بخلاف ما اذا جذبوها معا فانهم يقطعون اذ لم يجذب كل واحد بعضها بل انما جذب الكل.

ولو دفعه الداخل - أى دفع الشئ المسروق - حتى أخرجه وحمله الخارج قطع الداخل اذ هو الهاتك - اذ القطع شرع للهتك وقد حصل من الداخل.

ولكن لو خرج الشئ المسروق بدفع الداخل وجذب الخارج قطعا معا اذ كل منهما هاتك.

ولو حمل من داخل الحرز صبيا أو مجنونا أو بهيمة خرجت بغير سوقه أو توجيهه فلا قطع اذ الهاتك غيره (٣).

واذا اشترك جماعة فى نقب حرز فدخلوا وأخرج كل منهم مالا تفرد به قطع من أخرج نصابا لا دونه كما لو انفرد بالنقب وكذا لو أخرج بعضهم لم يحد البعض الآخر.

ولو حمل أعمى مقعدا فدله حتى أخذ الشئ المسروق وأخرجه من الحرز فالقطع على الأعمى.

وقيل عليهما اذ لم يخرج الا بفعلهما (٤)

واذا أقر رجلان بالسرقة ثم ادعى أحدهما أنه ماله سقط‍ عنه الحد برجوعه عن الاقرار .. ويحد الذى لم يرجع (٥).

[مذهب الإمامية]

اذا اشترك اثنان فى سرقة فلا يخلو الحال من أمرين الأمر الأول: أن يكون كل واحد منهما قد أخرج نصف نصاب على حدته، ولا خلاف حينئذ فى أنه لا قطع على أى واحد منهما.


(١) المغنى ج ١٠ ص ٢٩٨، ٢٩٩.
(٢) المغنى ج ١٠ ص ٢٩٩.
(٣) البحر الزخار ج ٥ ص ١٧٧.
(٤) المرجع السابق ج ٥ ص ١٨٠، ١٨١.
(٥) المرجع السابق ج ٥ ص ١٨٥.