للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن تكون الأجرة من جنس خلاف جنس الأجرة الواجبة عليه للمالك - الثانية أن يكون المستأجر قد أصلح فى العين أو زاد فيها زيادة لها انتفاع - ووجه ذلك أن المنافع قد تقومت بعقد الاجارة الأول على المستأجر بقيمة معينة فاذا أجرها بأكثر منها كانت الزيادة بلا مقابل فلا تحل له وكانت من أكل المال الباطل - واذا انتهت مدة الاجارة الأولى أو انفسخت الاجارة الأولى بسبب من الأسباب قبل انتهاء مدة الاجارة الثانية ولم يجز مالك العين استمرار الاجارة الثانية انفسخت فى باقى المدة ولا يكون المستأجر الثانى مطالبا بالأجرة للمالك بل يعد مطالبا للمستأجر الأول والمستأجر الأول هو المطالب للمالك (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى المواق عن المدونة قال ابن القاسم وان استأجرت ثوبا تلبسه الى الليل فلا تعطه لغيرك يلبسه لاختلاف اللبس والأمانة فان هلك بيدك لم تضمنه وان دفعته الى غيرك ضمنته ان تلف. وقد كره مالك لمكترى الدابة لركوبه أن يكريها لغيره وان كان أخف منه فان أكراها لم أفسخه وان تلفت لم يضمن اذا كان قد أكراها فيما اكتراها فيه من مثله فى حالته وخفته وأمانته ولو بدا له السفر أو مات أكريت من مثله وكذلك الثياب فى الحياة والممات وليس ذلك ككراء الحمولة والسفن والدور فان للمكترى أن يكريها من مثله فى مثل ما اكتراها له، أى من غير كراهة بدليل ما جاء فى الشرح الكبير:

وكره ايجار مستأجر دابة لركوبه أن يؤجرها لمثله خفة وأمانة ولا ضمان عليه ان ضاعت بلا تفريط‍ أو ماتت أما لو كان قد استأجرها للحمل عليها فيجوز كراؤها لمثله اذ للمستأجر أن يفعل مثل المأذون فيه لا الأكثر ضررا وقال الحسن عن ابن يونس فى ذلك يعنى من غير كراهة ومال اللخمى الى اشتراط‍ اذن المالك فى كراء المستأجر ما اكتراه الى شخص آخر قال فى العمدة ويجب فى الاجارة تعيين المركوب لا الراكب وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه أو بمثله خفة وحذقا بالمسير ثم قال ومن اكترى دارا فله أن يسكنها أو يسكنها غيره أو يؤجرها سواء أأجرها لأجنبى أو لمؤجرها له بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر وقال مثل هذا فى كتاب الارشاد وجاء أيضا فى العمدة محل استيفاء المنفعة لا يتعين وان عين بل للمستأجر أن يستوفى المنفعة بنفسه وبغيره وله أن يؤجر مؤجره وغيره بمثل الأجرة أو بأقل منها أو بأكثر وجاء فى شرحه أن له ذلك ولو عين نفسه للركوب أو للسكنى لأنه قد ملك المنفعة فكان له أن يملكها لمن شاء كسائر أملاكه ولهذا يكون له اجارة ما استأجره ممن شاء وبما شاء قال ابن الحاجب لا يتعين راكب الدابة وان عين لم يلزم تعينه (٢) - وجاء فى الحطاب: ويجوز للمالك أن يستأجر ما أجره لغيره منه أو من وارثه بعد موته ما لم يؤد ذلك الى دفع قليل فى كثير بأن يؤجر بأجر مؤجل ويستأجر بأجر أقل حالا فيأخذ المستأجر أجرة حالة ليدفعها الى المالك بعد مدة مضاعفة فان ذلك ممنوع كما فى بيوع الآجال (٣) - وجاء فى


(١) الدر المختار وابن عابدين عليه ج‍ ٥ ص ٢٤ والفتاوى الهندية ج‍ ٤ ص ٤٧٢.
(٢) الحطاب والمواق ج‍ ٥ ص ٤١٦ و ٤١٧ والشرح الكبير والدسوقى عليه ج‍ ٤ ص ١٧، ١٨.
(٣) الحطاب ج‍ ٥ ص ٤٠٦ والشرح الكبير ج‍ ٤ ص ١٠