للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى التاج والاكليل (١): وباع الناظر مالا ينتفع به من غير عقار فى مثله أو شقصه.

وفى المدونة، ما ضعف من دواب حبس السبيل أو بلى من ثيابه فذهبت منفعته بيع ورد من ثمن الدواب فى خيل، فان لم تبلغ ثمن فرس، أو هجين، أو برذون أعين به فى ثمن فرس. ورد ثمن الثياب فى ثياب.

فان قصر عن ثمن ما ينتفع به فرق فى السبيل.

قال ابن عرفة من المدونة وغيرها يمنع بيع ما خرب من ربع الحبس مطلقا.

وعبارة الرسالة. ولا يباع الحبس وان خرب.

ثم قال: واختلف فى المعاوضة بالربع الخرب بربع غير خرب.

وقال ابن رشد: ان كانت هذه القطعة من الأرض المحبسة انقطعت منفعتها جملة وعجز عن عمارتها وكرائها فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان يكون حبسا مكانها، ويكون ذلك بحكم من القاضى بعد ثبوت ذلك السبب والغبطة فى ذلك للعوض عنه، ويسجل ذلك ويشهد به.

[مذهب الشافعية]

يقول الشافعية: أن الوصى على اليتيم يعتبر أمين الأب الذى عينه وصيا وليس أمينا لليتيم.

ومن ثم اذا ادعى أنه دفع لليتيم ماله أو أنه انفق عليه فى صغره لا يصدق الا ببينة. فلابد عنده من أن يشهد الوصى على دفع مال اليتيم اليه، لقول الله تبارك وتعالى: «فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً»}.

أمر بالاشهاد على الدفع. ولو كان يصدق فى قوله انه دفع المال الى اليتيم بلا بينة، لما أمره الله بالاشهاد.

وفى تصرف الناظر. جاء فى مغنى (٢) المحتاج: اذا أجر الناظر العين الموقوفة على غيره مدة بأجرة مثلها فزادت الأجرة فى المدة أو ظهر طالب بالزيادة عليها لم ينفسخ العقد فى الأصح، لأن العقد قد جرى بالغبطة فى وقته فأشبه ما اذا


(١) مواهب الجليل للحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق فى كتاب ج ٦ ص ٤١، ٤٢ الطبعة السابقة.
(٢) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للعلامة الامام الشيخ محمد الشربينى الخطيب وبهامشه متن المنهاج لأبى زكريا يحيى بن شرف النووى ج ٢ ص ٣٦٤ طبع المطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣٠٨ هـ‍.