للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

وان شرط‍ الخيار لأجنبى صح وكان اشتراطا لنفسه وتوكيلا لغيره .. وهذا قول أبى حنيفة ومالك، وللشافعى فيه قولان: أحدهما لا يصح، وكذلك قال القاضى: اذا أطلق الخيار لفلان أو قال لفلان دونى لم يصح لأن الخيار شرط‍ لتحصيل الحظ‍ لكل واحد من المتعاقدين بنظره فلا يكون لمن لا حظ‍ له فيه وان جعل الأجنبى وكيلا صح.

ثم قال: وان كان العاقد وكيلا فشرط‍ الخيار لنفسه صح فان النظر فى تحصيل الحظ‍ مفوض اليه وان شرطه للمالك صح لأنه هو المالك والحظ‍ له وان شرطه لأجنبى لم يصح لأنه ليس له أن يوكل غيره ويحتمل الجواز بناء على الرواية التى تقول للوكيل التوكيل (١).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: كل بيع وقع بشرط‍ خيار للبائع أو للمشترى أولهما جميعا أو لغيرهما خيار ساعة أو يوم أو أكثر أو أقل فهو باطل تخير انفاذه أو لم يتخيرا (٢).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: ويصح الخيار للأجنبى ولا بد أن يكون معلوما كزيد مثلا ويتبعه خيار الجاعل ويكون الخيار لهما معا وفائدته أن من سبق من الجاعل أو المجعول له وهو الأجنبى المعين الى فسخ أو امضاء كان الحكم له ثم قال: الا أن يشترط‍ الجاعل أن لا خيار لنفسه فيبطل خياره ويبقى الخيار للأجنبى فقط‍، ثم قال: وأما لو وقع الخيار لأجنبى مجهول فان كان حال العقد فلا يصح العقد ولا الشرط‍ وان كان بعده صح العقد ولغى الشرط‍ (٣).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: ويجوز اشتراط‍ الخيار لأجنبى عنهما أو عن أحدهما، ولأجنبى مع أحدهما عنه وعن الآخر ومعهما واشتراط‍ الأجنبى تحكيم لا توكيل عمن جعل عنه فلا اختيار له معه (٤).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: وجاز اشتراط‍ الخيار لغير المتبايعين ممن جاز فعله فى البيع والشراء فى الجملة ولو كان محجورا عليه فى ماله، لأن التحجير عليه فى ماله لا فى - رضاء البيع أو الشراء لغيره ثم قال: وبطل ممن لا يصح كطفل ونحوه (٥).

[الأجنبى ونكاح المعتدة وخطبتها]

[مذهب الحنفية]

قال الأحناف: لا يجوز للأجنبى، غير المطلق، نكاح المعتدة لقول الله تعالى


(١) المغنى مع الشرح الكبير ج‍ ٤ ص ١٠٠ طبعة المنار.
(٢) المحلى لابن حزم ج‍ ٨ ص ٣٧٠ مسألة رقم ١٤٢٠.
(٣) التاج المذهب ج‍ ٢ ص ٤٠٤ الطبعة الأولى.
(٤) الروضة البهية ج‍ ١ ص ٣٢٣ طبع دار الكتاب العربى.
(٥) النيل وشرحه ج‍ ٤ ص ٥٥١ الطبعة السابقة.