للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الضمان بل لو أكرهه على أكله فأكله برئ الغاصب وفى المدونة ما اغتصبه الغاصب فأدركه ربه بعينه لم يتغير فى بدنه فليس له غيره ولا نظر الى نقص قيمته باختلاف سوقه طال زمان ذلك سنين أو كان ساعة واحدة انما ينظر الى تغير بدنه (١) وقال ابن رشد يفيت المغصوب النقصان والعيوب وان لم تكن مفسدة سواء كانت بأمر سماوى أو بجناية الغاصب أو جناية غيره غير أنها ان كانت بأمر من السماء ولم يكن للمغصوب منه الا أن يضمنه قيمته يوم الغصب أو يأخذه ناقصا عند ابن القاسم وان كانت بجناية الغاصب فالمغصوب منه مخير بين أن يضمنه القيمة يوم الغصب أو يسقط‍ عنه حكم الغصب فيأخذه وما نقصته جنايته يوم الجناية عند ابن القاسم أيضا وان كانت بجناية غير الغاصب فالمغصوب منه مخير بين أن يضمن الغاصب يوم الغصب ويتبع الغاصب الجانى وبين أن يسقط‍ عن الغاصب طلبه ويتبع الجانى بحكم الجناية وقال أشهب من غصب شاة فصارت الى تغيير يسير كانكسار النهدين ونحوه له تضمينه قيمتها ان شاء فقد تحصل من هذا أنه مخير فى العيب السماوى بين أخذه بنقصه وبين أخذه قيمتها بخلاف العيب من الغاصب فانه مخير بين أخذه مع ما نقصه وبين أخذ قيمته وكذا ان كان العيب بجناية من غير الغاصب لكن ان أخذه اتبع الجانى بما نقصه.

[مذهب الشافعية]

ثبوت حق المغصوب منه

فى استرداد المغصوب:

على الغاصب الرد فورا عند التمكن وإن عظمت المؤنة فى رده ولو لم يكن متمولا كحبة بر أو كلب يقتنى وسواء أكان مثليا أم متقوما ببلد الغاصب أم منتقلا عنه ولو بنفسه أو فعل أجنبى لخبر (على اليد ما اخذت حتى تؤديه) ولو وضع العين لا بد لها بين يدى المالك مع علمه وتمكنه من أخذها أو فى داره وعلم ولو باخبار ثقة كفى ويبرأ بالرد لمن غصب منه ولو نحو مودع ومستأجر ومرتهن لا ملتقط‍ فان تلف عنده المغصوب أو بعضه - وهو متمول - باتلاف أو تلف ضمنه اجماعا نعم لو غصب حربى مال محترم ثم عصم فان كان باقيا رده أو تالفا لم يضمنه كقن غير مكاتب غصب مال سيده وأتلفه ولو أتلف مالا محترما فى يد مالكه ضمنه بالاجماع (٢) ولو حمل الغاصب المغصوب منه على المغصوب بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله فكذا القرار عليه فى الاظهر لانه المتلف واليه عادت المنفعة والثانى من قولى الشافعى أن القرار على الغاصب لانه غر الآكل وعلى الاول لو قدمه لاخر وقال له هو ملكى فالقرار على الآكل أيضا فلا يرجع بما غرمه على الغاصب لكن بهذه


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ٢٨٥ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج ج ٥ ص ١٤٩، ص ١٥٠ الطبعة السابقة.