للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقالة ان غرم الغاصب لم يرجع على الآكل لاعترافه بأن المالك ظلمه والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه فلو غرم الغاصب رجع على قيمة الاكل بخلاف ما لو قدمه لبهيمة فأكلته وغرم الغاصب فانه لا يرجع على المالك ان لم يأذن والا رجع عليه وعلى هذا أى الاظهر فى أكل الضيف لو قدمه الغاصب لمالكه أو لم يقدمه له فأكله جاهلا بانه له برئ الغاصب لمباشرته اتلاف ماله مختارا أما اذا أكله عالما فيبرأ قطعا هذا كله ان قدمه له على هيئته (١) ويضمن المثلى بمثله سواء تلف أو اتلف فان تعذر المثل حسا كأن لم يوجد بمحل الغصب ولا حواليه كأن لم يوجد له مثل فيما ذكر الا بأكثر من ثمن المثل فالقيمة هى الواجب اذ هو الان كما لا مثل له والاصح فيما لو كان المثل موجودا عند التلف فلم يسلمه حتى فقده كما صرح به أصله ان المعتبر أقصى قيمة أى المثل من وقت الغصب الى تعذر المثل ولو نقل المغصوب المثلى أو أنتقل بنفسه أو بفعل أجنبى الى بلد أو محل آخر فللمالك أن يكلفه رده ان علم مكانه للخبر المار (على اليد ما اخذت) وان يطالبه بقيمته ولو مع قرب محل المغصوب فى الحال أى قبل الرد لوجود الحيلولة بينه وبين ملكه فاذا رده أى المغصوب أو خرج عن ملكه بعتق منه أو موت فى الايلاد ردها ان كانت باقية والا رد بدلها لزوال الحيلولة وليس له مع وجودها رد بدلها قهرا ولو توافقا على ترك التراد فى مقابلتها لم يكف بل لا بد من بيع بشرطه وقضية كلام المصنف أنه ليس للغاصب حبسه لاستردادها وهو مارجحه الرافعى كما لا يجوز للمشترى فاسدا حبس المبيع لاسترداد ثمنه وان تلف المغصوب المثلى فى البلد أو المحل المنقول أو المنتقل اليه أو عاد وتلف فى بلد الغصب طالبه بالمثل فى أى البلدين أو المحلين شاء لتوجه رد العين عليه فيهما فان فقد المثل غرمه أكثر البلدين قيمة لذلك ولو ظفر بالغاصب فى غير بلد التلف والمغصوب مثلى والمثل موجود فالصحيح أنه ان كان لا مؤنة لنقله كالنقد اليسير وكان الطريق آمنا فله مطالبته بالمثل لعدم الضرر على واحد منهما حينئذ والا بان كان لنقله مؤنة فلا مطالبة له بالمثل وليس للغاصب تكليفه قبوله لما فيه من المؤنة والضرر بل يغرمه قيمة بلد التلف وان لم تكن بلد الغصب فاذا غرمها ثم اجتمعا فى بلد الغصب لم يكن للمالك ردها وطلب المثل ولا للغاصب استردادها وبذل المثل وأما المتقوم كحيوان وأبعاضه قنا أو غيره فيضمنه بأقصى قيمة من الغصب إلى التلف (٢) واذا غصبت الخمر من مسلم فان كانت محترمة وهى التى عصرت لا بقصد الخمرية وجب ردها ما دامت العين باقية اذ


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ١٥٥، ١٥٦ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج ج ٥ ص ١٦٢، ص ١٦٣، ١٦٤ الطبعة السابقة.