للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو أوصى بمنافع العبد دائما أو بثمرة البستان دائما قومت المنفعة على الموصى له والرقبة على الوارث أن فرض لها قيمة كما يتفق فى العبد لصحة عتق الوارث له ولو عن الكفارة وفى البستان بانكسار جذع ونحوه فيستحقه الوارث حطبا أو خشبا لأنه ليس بثمرة ولو لم يكن للرقبة نفع البتة قومت العين أجمع على الموصى له (١).

وجاء فى شرائع الاسلام أن الموصى به أما عين أو منفعة، ويعتبر فيها الملك فلا يصح بالخمر ولا الخنزير ولا الكلب الهراش وما لا نفع فيه (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنهم اختلفوا فى الايصاء بالمنافع كغلة شجر وسكنى دور وحرث أراض وخدمة عبيد أو دواب يستخدمهما عنده أو يخدمان غيره فيأخذ الأجرة وذمة العبد وهى ما أوصى به له أو وهب له على قول أن العبد يملك مالا، وكغرس فى أرض وبناء فى أرض ونجارة بقادوم وخياطة بابرة ونحو ذلك.

وقيل: يجوز مطلقا، لأن المنفعة كنفس المال بل هى المقصودة بالذات من نفس المال، وهى ولو لم توجد، لكن تعلقت الوصية لوجودها، وهى أولى من بيع وشرط‍، مع أن الصحيح فى البيع والشرط‍ الجواز.

وجواز الوصية بالمنفعة هو الصحيح عندى وأحاديث العمرى والرقبى نص فيه.

وقيل: لا يجوز مطلقا، لأن المنفعة معدومة والمعدوم غير مملوك فاذا أوصى بها فقد أوصى بما لم يملك وكأنه أوصى بمال الغير ويرده أحاديث العمرى والرقبى.

وقيل أن أجل جاز، والا فلا.

والمنفعة لصاحب الأرض والشجر والبناء لصاحبهما. فمن أوصى لأحد بثمار جنانه عشر سنين أو أقل أو أكثر أو سكنى داره عشرا أو أقل أو أكثر أو بغير ذلك بتأجيل فمات الموصى فلا يحكم للموصى له بذلك أجل أو لم يؤجل ولزم الوارث كله عند الله.

وأجاز بعضهم الحكم له بذلك كله أيضا ان وسعه الثلث كما جاز له عند الله.

وان أوصى رجل بسكنى هذه الدار أو البيت أو جميع ما يسكن فيه سمى الأجل أو لم يسم فذلك لا يجوز. ويأخذ ما ذكر من الثمار والسكنى وغيرهما فى السنين


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٥١.
(٢) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ١ ص ٢٥٩ طبع مطابع دار مكتبة الحياة ببيروت.