للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام (١): ان الذمى اذا نقض العهد ولحق بدار الحرب فأما أمواله باق فان مات ورثه وارثه الذمى والحربى واذا انتقل الميراث الى الحربى زال الأمان عنه وأما الأولاد الأصاغر فهم باقون على الذمة ومع بلوغهم يخيرون بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية وبين الانصراف الى مأمنهم واذا قتل المرتد مسلما عمدا فللولى قتله فورا ويسقط‍ قتل الردة ولو عفا الولى قتل بالردة ولو قتل خطأ كانت الدية فى ماله مخففة مؤجلة لأنه لا عاقلة له على تردد، ولو قتل أو مات حلت كما تحل الأموال المؤجلة، واذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقاءه على الردة قال الشيخ يثبت القود لتحقق قتل المسلم ظلما ولأن الظاهر أنه لا يطلق الارتداد بعد توبته وفى القصاص تردد لعدم القصد الى قتل المسلم، والمرتد هو (٢) الذى يكفر بعد الاسلام وله قسمان:

الأول: من ولد على الاسلام، وهذا لا يقبل اسلامه لو رجع ويتحتم قتله وتبين منه زوجته وتعتد منه عدة الوفاة وتقسم أمواله بين ورثته وان التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يعول بين الامام وبين قتله ويشترط‍ فى الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار - فلو أكره كان نطقه بالكفر لغوا، ولو ادعى الاكراه مع وجود الامارة قبل قوله ولا تقتل المرتدة بل تحبس دائما وان كانت مولودة على الفطرة وتضرب أوقات الصلوات.

الثانى: من أسلم عن كفر ثم ارتد فهذا يستتاب فان امتنع قتل واستتابته واجبة وكم يستتاب؟ قيل ثلاثة أيام وقيل القدر الذى يمكن معه الرجوع والأول مروى وهو حسن لما فيه من الثانى لازالة عذره ولا يزول عنه أملاكه بل تكون باقية عليه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته ويقف نكاحها على انقضاء العدة وهى كعدة المطلقة وتقضى من أمواله ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة ويؤدى منه نفقة الأقارب - ولو قتل أو مات كانت تركته لورثته المسلمين فان لم يكن له وارث مسلم فهو للامام وولده بحكم المسلم فان بلغ مسلما فلا بحث فان اختار الكفر بعد بلوغه استتيب فان تاب والا قتل ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قتل به سواء قتله قبل بلوغه أو بعد بلوغه ولو ولد بعد الردة وكانت أمه مسلمة كان حكمه كالأول وان كانت مرتدة والحمل بعد ارتدادها كان بحكمهما ولا يقتل المسلم بقتله وهل يجوز استرقاقه. تردد الشيخ أبو جعفر الطوسى فتارة يجيز لأنه كافر بين كافرين


(١) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج‍ ٢ ص ٢١٠ وما بعدها الطبعة الأولى طبع مطبعة دار مكتبة الحياة ببيروت سنة ١٢٩٥ هـ‍ الطبعة الأولى.
(٢) المرجع السابق للمحقق الحلى ج‍ ٢ ص ٢٥٩ وما بعدها الطبعة السابقة.