للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليس رائحته رائحة خمر بل خل مثلا .. فلا تعتبر المخالفة ويحد لأن المثبت يقدم على النافى (١).

[الاقرار بالسرقة]

وتثبيت السرقة (٢) باقرار ان كان مختارا فيه كما تثبت بالبينة. وان لم يكن مختارا بان أكره على الاقرار من حاكم أو غيره ولو بسجن أو قيد فلا يلزمه شيئ عند ابن القاسم - ولو اخرج السرقة لاحتمال وصول اسم المسروق اليه من غيره. أو عين القتيل الذى اكره على الاقرار بقتله فأقر واخرجه كما فى القتل لاحتمال ان غيره قتله فلا يقطع فى السرقة ولا يقتل قصاصا فى القتل الا أن يقر بعد الاكراه آمنا كما فى المدونة ..

وقال سحنون: يعمل باقرار المتهم باكراهه وبه الحكم ان ثبت عند الحاكم انه من اهل التهم. فيجوز سجنه وضربه ويعمل باقراره .. وتؤولت فى محل عليه .. والأول هو المشهور والأوفق بقواعد الشرح ..

واذا اقر طائعا ورجع عن اقراره قبل رجوعه عنه فلا يحد. وكذا يقبل رجوع الزانى والشارب والمحارب ولو رجع بلا شبهة فى اقراره نحو كذبت فى اقرارى كما لو رجع لشبهة نحو أخذت مالى المرهون أو المودع خفية فسميته سرقة. ويلزمه المال ان عين صاحبه نحو اخذت دابة زيد.

[مذهب الشافعية]

[التعريف]

الاقرار لغة الاثبات - من قر الشئ يقر بفتح القاف وكسرها ثبت. يقال: قررت بالمكان بالكسر اقر بالفتح. وقررت بالمكان بالكسر اقر بالفتح.

وشرعا: اخبار بحق سابق على المخبر لغيره ولو حكما. فيشمل اخبار الوكيل فى الاقرار بحق على الموكل لأنه اخبار من الموكل بحق على نفسه حكما. فان كان الاخبار من الشخص بحق له على غيره فهو الدعوى. وان كان اخبارا بحق لغيره على الغير فهو الشهادة .. هذا ان كان الاخبار يقتضى امرا خاصا.

فان اقتضى شرعا عاما. فان كان عن امر محسوس فهو رواية. وان كان عن امر شرعى فان كان فيه الزام فهو حكم وان لم يكن فيه الزام فهو فتوى … وفى كون الحكم يقتضى شرعا عاما نظر. بل فى كونه اخبارا نظر. اذ الظاهر انه انشاء كصيغ العقود.

الا ان يقال ان لفظه لفظ‍ الخبر

والتعريف صريح فى ان الاقرار اخبار عند الشافعية وليس بانشاء (٣).

[حجية الاقرار]

والأصل فى اعتبار الاقرار حجة يعامل به المقر. الكتاب والسنة والاجماع والقياس.

أما الكتاب: فقول الله تبارك وتعالى «أأقررتم واخذتم على ذلكم اصرى. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من


(١) الدسوقى ج‍ ٤ ص ٣٥٣.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج‍ ٤ ص ٣٤٥ وما بعدها.
(٣) يراجع نهاية المحتاج للرملى وحاشية الشبراملسى. وحاشية المغربى الرشيدى عليه من الجزء الخامس صفحة ٦٤ وما بعدها ومغنى المحتاج جزء ثانى صفحة ٢٢٠ وما بعدها.