للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما أشبهه (١). ومن هو أقعد بالميت فهو أولى بالصلاة عليه. والعصبة أولى بالصلاة على الميتة من زوجها وزوجها أولى بالدخول بها فى قبرها من عصبتها. ووالى المصر أو صاحب الشرط‍ اذا كانت الصلاة اليه أولى بالصلاة على الميتة من وليها. والقاضى اذا كان هو يلى الصلاة. ولا بأس أن تشيع المرأة جنازة ولدها ووالدها، ومثل زوجها وأخيها وأختها اذا كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها على مثله، وان كانت شابة. ويكره لها أن تخرج على غير هؤلاء ممن لا ينكر لها الخروج عليهم من قرابتها.

وتصلى النساء على الرجل اذا مات معهن.

وليس معهن رجل، ولا تؤمهن واحدة منهن وليصلين واحدة واحدة افذاذا، وليكن صفوفا (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى «الأنوار» أن الأولى بغسل المرأة نساء القرابة ثم الأجنبيات ثم الزوج ثم رجال المخارم كترتيبهم فى الصلاة، فان لم يحضر الا أجنبى يممها حتما ولا يغسلها، ويجب تقديم النساء والزوج على غيرهم، ويحرم تفويضهم الى غيرهم، كما يجب تقديم المحارم على الأجانب ويحرم تفويضهم (٣). وجاء فى (الأم) أن الشافعى قال: اذا حضر الولى الميت أحببت ألا يصلى عليه الا بأمر وليه لأن هذا من الأمور الخاصة التى أرى الولى أحق بها من الوالى. وقد قال بعض من له علم: الوالى أحق. واذا حضر الصلاة عليه أهل القرابة فأحقهم به الأب والجد من قبل الأب، ثم الولد وولد الولد، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب ثم أقرب الناس من قبل الأب وليس من قبل الأم لأنه انما الولاية للعصبة. فاذا استوى الولاة فى القرابة وتشاحوا وكل ذى حق، فأحبهم الى أسنهم الا أن يكون حاله ليست محمودة فكان أفضلهم وأفقههم أحب الى، فان تقاربوا فأسنهم، فان استووا - وقلما يكون ذلك - فلم يصطلحوا أقرع بينهم، فأيهم خرج سهمه ولى الصلاة عليه (٤).

وجاء فى (الأنوار) انه لا يدخل الميت القبر الا الرجال ان وجدوا، وأولاهم بالدفن الزوج ثم الأب ثم أبوه وان علا، ثم الابن ثم ابن الابن وان سفل، ثم الأخ ثم ابنه، ثم ذوو الأرحام الذين لهم محرمية ان كان الميت امرأة.

ثم عبيدها ثم الخصيان ثم العصبات بترتيب الارث، ثم ذوو الأرحام الذين لا محرمية لهم ثم أهل الصلاح من الأجانب.

ويجب تقديم الزوج والمحارم على غيرهم كما فى الغسل، ولو استقل واحد بوضع الميت فى القبر، بأن كان الميت طفلا فذاك، والا فالمستحب أن يكون عدد الدافنين وترا: ثلاثة أو خمسة كعدد الغاسلين (٥). وحمل الجنازة


(١) المدونة الكبرى للامام مالك ح‍ ١ ص ١٦٧، ١٦٨. نفس الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ح‍ ١ ص ١٦٩، ١٧٠ نفس الطبعة.
(٣) الأنوار لأعمال الأبرار للأردبيلى ح‍ ١ ص ١١٥ نفس الطبعة.
(٤) الأم للامام الشافعى ح‍ ١ ص ٢٤٣، ٢٤٤ طبعة دار الشعب سنة ١٣٨٨ هـ‍ ١٩٦٨ م.
(٥) الأنوار للاردبيلى ح‍ ١ ص ١٢٣ نفس الطبعة.