للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإعسار فصدقه غريمه لم يحبس ووجب انتظاره ولم يجز ملازمته؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء في (المحلى): "أنه يسوَّى في الحكم بين جميع الديون متى ثبتت على المدين. سواء كانت مؤجلة وانقضى أجلها أو كانت حالَّة" (٢). وعلى هذا لم نجد داعيًا لذكر آرائهم في هذا الموضوع.

[مذهب الزيدية]

جاء في (شرح الأزهار): أنه يجب أن يحجر الحاكم على المدين بدين حالٍّ لا مؤجل قبل حلول أجله، وليس للحاكم أن يحجر على المدين إلا إن طلبه خصومه وهم أهل الدين، وإذا طلب البعض فإنه يلزم الحاكم أن يحجر لذلك الطلب فيكون الحجر لكلهم وللحاكم أن يبيع عليه ماله لقضاء دين الغرماء. وإنما يبيع عليه بعد تمرده من البيع بنفسه، وحكى عن الناصر وزيد بن علي أن الحاكم لا يبيع عليه بل يحبسه حتى إلا الدراهم والدنانير، قال في الكافى: ولا خلاف أنه يباع على المتمرد (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء في (شرائع الإسلام): أنه إذا حل أجل الدين وكانت أموال المدين قاصرة على الأداء فلصاحب الدين أن يطلب من الحاكم الحجر عليه. فإذا حجر عليه تعلق به منع التصرف لتعلق حق الغرماء واختصاص كل غريم بحق ماله وقسمت أمواله بين غرمائه. ومن وجد من الغرماء عين ماله أخذها ولو لم يكن سواها، ولو وجد بعض المبيع سليمًا أخذه وضرب بالباقى مع الغرماء. وإذ حل الأجل وتعذر الأداء كان للمرتهن البيع إذا كان وكيلًا وإلا رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالبيع، فإن امتنع كان له حبسه وله أن يبيع عليه (٤).

[مذهب الإباضية]

جاء في (شرح النيل)؛ أنه إذا حل أجل الدين جاز لصاحبه لزوم المدين، وإذا انقضى أجل الدين جاز للمرتهن والمسلط على البيع بعد حلول أجل دينه بيع رهنه (٥).


(١) المغنى مع الشرح الكبير: ٤/ ٤٥٦ - ٤٦٣. والآية من سورة البقرة، رقم ٢٨٠.
(٢) المحلى: ٤/ ٢٢٢.
(٣) شرح الأزهار: ٤/ ٢٨٧ - ٢٨٨.
(٤) شرائع الإسلام: ١/ ٢٠٠ - ٢٠٣.
(٥) شرح النيل: ٤/ ٤٥٤، ٥/ ٥٩٣.