للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما قلنا، لما روى من طريق الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال:

ألم ترى أن مجززا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: ان بعض هذه الأقدام لمن بعض.

وجاء فى المحلى (١): أن الحكم بالقافة فى لحاق الولد واجب فى الحرائر والاماء، لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز المدلجى، اذ رأى أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض.

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب (٢): أن اللقيط‍ من بنى آدم يرد للوصف اذا وصفه بأمارات يغلب على الظن صدقه لأجلها، ويقبل قوله، وان لم يقم البينة على أنه ولده، ويكون الوصف له وصفا له ولما فى يده فلا يحتاج الى بينة، فان كان بعد موته ولا ولد له، أو ثمة واسطة، فلا بد من البينة والحكم، فان تعدد الواصفون واستووا فى كونهم جميعا ذكورا أحرارا مسلمين، وفى ادعائه ووصفه فى وقت واحد، فابن لكل فرد منهم، يرث من كل واحد ميراث ابن كامل، ومجموعهم أب، بمعنى أنه اذا مات هو ورثوه جميعا ميراث أب واحد، وقوله استووا، يعنى فان كان لأحدهم مزية بحرية أو اسلام، فانه يكون له ولمن شاركه فى تلك المزية، فيكون للحر دون العبد، وللمسلم دون الكافر.

فلو كان أحد المدعيين حرا كافرا والآخر عبدا مسلما، فانه يلحق بالعبد المسلم.

فأما لو كان أحدهما يهوديا، والآخر نصرانيا، فانه يثبت النسب فقط‍ لهما لعدم المزية لا فى الدين، فلا يلحق بأيهما لأنه قد حكم بأسلامه.

فأما لو كان أحدهما فاطميا والآخر غير فاطمى، فلا ترجيح بذلك، ولكن لا يصلح اماما، ولا تحل له الزكاة.

فأما لو كان أحدهما صالحا، والآخر فاسقا، فانه يلحق بهما معا.

فأما لو ادعاه رجل وأمرأة، فانه يكون أبا كاملا، والمرأة أما كاملة.

وأما اذا ادعاه امرأتان، فان تفردت احداهما بمزية، لحق بها وان


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٩ ص ٤٣٥ المسألة رقم ١٨٠٦ الطبعة السابقة.
(٢) التاج المذهب فى أحكام المذهب لابن قاسم العنسى اليمانى الصنعانى ج ٣ ص ٤٥٢، ص ٤٥٣ الطبعة السابقة وشرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج ٤ ص ٦٩، ص ٧٠ الطبعة السابقة.